والكتابة عقد لازم، مطلقة كانت أو مشروطة. وقيل: إن كانت مشروطة فهي جائزة من جهة العبد، لأن له أن يعجز نفسه. والأول أشبه.
ولا نسلم أن للعبد أن يعجز نفسه، بل يجب عليه السعي، ولو امتنع يجبر. وقال الشيخ رحمه الله: لا يجبر.
وفيه إشكال من حيث اقتضاء عقد الكتابة وجوب السعي، فكان الأشبه الاجبار. لكن لو عجز كان للمولى الفسخ.
____________________
قوله: " ويستحب للمولى....... الخ ".
لما فيه من إعانته على التخلص من الرق، وإنظار المعسر بالدين، لأنه عليه بمنزلة الدين، ولرواية جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: " سألته عن المكاتب يشترط عليه إن عجز فهو رد في الرق فعجز قبل أن يؤدي شيئا، فقال أبو جعفر عليه السلام: لا يرده في الرق حتى يمضي له ثلاث سنين " (1) بحمله على الاستحباب. وغيره من الأخبار (2).
قوله: " والكتابة عقد لازم...... الخ ".
اختلف الأصحاب في لزوم عقد الكتابة وجوازه على أقوال:
أحدها: أنها لازمة مطلقا، ذهب إليه المصنف وجملة (3) المتأخرين، لأنها
لما فيه من إعانته على التخلص من الرق، وإنظار المعسر بالدين، لأنه عليه بمنزلة الدين، ولرواية جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: " سألته عن المكاتب يشترط عليه إن عجز فهو رد في الرق فعجز قبل أن يؤدي شيئا، فقال أبو جعفر عليه السلام: لا يرده في الرق حتى يمضي له ثلاث سنين " (1) بحمله على الاستحباب. وغيره من الأخبار (2).
قوله: " والكتابة عقد لازم...... الخ ".
اختلف الأصحاب في لزوم عقد الكتابة وجوازه على أقوال:
أحدها: أنها لازمة مطلقا، ذهب إليه المصنف وجملة (3) المتأخرين، لأنها