وهي مهجورة.
____________________
سواها، سواء كان حيا أم ميتا على ما يقتضيه إطلاق العبارة، والأمر فيه كذلك.
وقد تقدم البحث فيه في النكاح (1) والبيع (2) فلا وجه لإعادته.
قوله: " إذا مات مولاها... الخ ".
لا شبهة في انعتاق نصيب ولدها منها بمقتضى الملك وعتق القريب به. وأما جعلها بأجمعها في نصيب ولدها مع ترك مولاها مالا غيرها فمستنده النص (3)، وإلا فهو حكم على خلاف الأصل حيث إن الملك قهري فلا يسري. ولو لم يكن سواها عتق نصيبه منها وسعت في الباقي، كما في كل من أعتق بعضه ولم يسر الباقي على أحد.
والرواية بتقويمها على ولدها هي موثقة وهيب بن حفص عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام أنه سأله عن رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات قال: " إن شاء بيعها باعها، وإن مات مولاها وعليه دين قومت على ابنها، فإن كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر ثم يجبر على قيمتها، فإن مات ابنها قبل أمه بيعت في ميراث الورثة إن شاء الورثة " (4).
وقد تقدم البحث فيه في النكاح (1) والبيع (2) فلا وجه لإعادته.
قوله: " إذا مات مولاها... الخ ".
لا شبهة في انعتاق نصيب ولدها منها بمقتضى الملك وعتق القريب به. وأما جعلها بأجمعها في نصيب ولدها مع ترك مولاها مالا غيرها فمستنده النص (3)، وإلا فهو حكم على خلاف الأصل حيث إن الملك قهري فلا يسري. ولو لم يكن سواها عتق نصيبه منها وسعت في الباقي، كما في كل من أعتق بعضه ولم يسر الباقي على أحد.
والرواية بتقويمها على ولدها هي موثقة وهيب بن حفص عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام أنه سأله عن رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات قال: " إن شاء بيعها باعها، وإن مات مولاها وعليه دين قومت على ابنها، فإن كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر ثم يجبر على قيمتها، فإن مات ابنها قبل أمه بيعت في ميراث الورثة إن شاء الورثة " (4).