مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٠ - الصفحة ٢٣٠
ويشتمل اللعان على واجب وندب.
فالواجب:
التلفظ بالشهادة على الوجه المذكور.... وأن يكون الرجل قائما عند التلفظ، وكذا المرأة، وقيل: يكونان جميعا قائمين بين يدي الحاكم... وأن يبدأ الرجل أولا بالتلفظ على الترتيب المذكور، وبعده المرأة.... وأن يعينها بما يزيل الاحتمال، كذكر اسمها واسم أبيها أو صفاتها المميزة لها عن غيرها.... وأن يكون النطق بالعربية مع القدرة.
ويجوز بغيرها مع التعذر. وإذا كان الحاكم غير عارف بتلك اللغة، افتقر إلى حضور مترجمين، ولا يكفي الواحد.
وتجب البداءة بالشهادات ثم باللعن، وفي المرأة تبدأ بالشهادات ثم بقولها: إن غضب الله عليها.
ولو قال أحدهما عوض أشهد بالله: أحلف، أو أقسم، أو ما شاكله، لم يجز.
____________________
فتقول: وهذا الولد ولده، ليستوي اللعانان ويتقابلا.
قوله: " فالواجب: التلفظ بالشهادة.... الخ ".
يعتبر في اللعان أمور:
ألف: التلفظ بالشهادة على الوجه الذي ذكرناه، فلو أبدل صيغة الشهادة بغيرها، كقوله: شهدت بالله أو أنا شاهد أو أحلف بالله أو أقسم أو أولي، أو أبدل لفظ الجلالة كقوله: أشهد بالرحمن أو بالخالق ونحوه، لم يقع، لأنه خلاف المنقول شرعا. وكذا لو أبدل كلمة الصدق والكذب بغيرها وإن كان بمعناها،
(٢٣٠)
مفاتيح البحث: الشهادة (2)، الترتيب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكفارات 5
2 " المقصد الأول: في أقسام الكفارات " 7
3 تعريف الكفارة 7(ش)
4 وجوب الكفارة أهو على الفور أو التراخي؟ 8(ش)
5 كفارة الظهار وقتل الخطأ 9
6 كفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان 10
7 كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان 13
8 الإفطار يشمل المحرم من أسباب التكفير والمحلل 15(ش)
9 كفارة خلف النذر 17
10 الكفارة التي يجتمع فيها التخيير والترتيب 24
11 كفارة الجمع 24
12 " المقصد الثاني: في ما اختلف فيه " 25
13 كفارة الحلف بالبراءة 25
14 كفارة جز المرأة شعرها في المصاب 27
15 كفارة نتف المرأة شعرها في المصاب 28
16 كفارة الوطء في الحيض 30
17 كفارة الزواج بالمرأة في عدتها 32
18 كفارة من نام عن صلاة العشاء حتى جاوز نصف الليل 33
19 كفارة من نذر صوم يوم فعجز عنه 34
20 " المقصد الثالث: في خصال الكفارة " " القول في العتق " 35
21 الأوصاف التي يجب توفرها في الرقبة 35
22 الوصف الأول: الإيمان. 36
23 ماذا يراد بالإيمان 38(ش)
24 لا يجزي الحمل 40
25 إذا بلغ المملوك أخرس وأبواه كافران 40
26 المسبي من أطفال الكفار لا يحكم بإسلامه 42
27 لو أسلم المراهق لم يحكم بإسلامه 43
28 الوصف الثاني: السلامة من العيوب. 44
29 يجزي ولد الزنا 45
30 الوصف الثالث: أن يكون تام الملك 47
31 لا يجزي المكاتب المطلق 48
32 يجزي الآبق والمستولدة 49
33 لو أعتق نصفين من عبدين مشتركين 50
34 لو أعتق شقصا من عبد مشترك 51
35 لو أعتق المرهون لم يصح 54
36 عتق المملوك القاتل 54
37 لو أعتق عمن تجب عليه الكفارة معتق بمسألته 55
38 لو تبرع عنه 56(ش)
39 إذا قال: أعتق عبدك عني 57
40 " شروط الإعتاق " الأول: النية 61
41 هل تعتبر نية التعيين؟ 64
42 نية التعيين لو كفر بالصوم 66(ش)
43 فروع على القول بعدم التعيين الأول: لو أعتق عبدا عن إحدى كفارتيه 68
44 الثاني: لو كان عليه كفارات ثلاث متساوية 69
45 الثالث: لو كان عليه كفارة ولم يدر أهي عن قتل أو ظهار؟ 70
46 الرابع: لو شك بين نذر وظهار 70
47 الخامس: لو كان عليه كفارتان وله عبدان 71
48 لو اشترى أباه ونوى به التكفير 73
49 الشرط الثاني: تجريده عن العوض 75
50 الشرط الثالث: أن لا يكون السبب محرما 79
51 " القول في الصيام " بم يتحقق العجز عن العتق لينتقل الفرض إلى الصوم؟ 80
52 الواجب في الكفارة المرتبة صوم شهرين متتابعين 83(ش)
53 بم يتحقق التتابع؟ 84(ش)
54 مواضع تقطع التتابع ومواضع مختلف فيها 86
55 لو عرض في أثناء الشهر الأول زمان لا يصح صومه 89
56 " القول في الإطعام " قدر الطعام 91
57 المصروف إليه 92(ش)
58 جنس الطعام 94(ش)
59 يجوز أن يعطي العدد متفرقين ومجتمعين 95
60 لا يجزي إطعام الصغار منفردين 95
61 مسائل من الاطعام 97(ش)
62 يستحب الاقتصار على إطعام المؤمنين 99
63 اعتبار المسكنة في مستحق الإطعام 101(ش)
64 " مسائل أربع " الأولى: كفارة اليمين مخيرة 102
65 تقدير الكسوة في كفارة اليمين 102
66 الثانية: الإطعام في كفارة اليمين مد 105
67 الثالثة: كفارة الإيلاء مثل كفارة اليمين 105
68 الرابعة: كفارة من ضرب مملوكه فوق الحد 105
69 " المقصد الرابع: في أحكام الكفارات " لو صام هلالين فقد أجزأه ولو كانا ناقصين 107
70 الاعتبار في الكفارة المرتبة حال الأداء لا حال الوجوب 108
71 إذا كان للمكفر مال غائب لم ينتقل فرضه إلى الصوم 110
72 إذا عجز عن العتق فصام ثم وجد ما يعتق 111
73 لو ظاهر ولم ينو العود فأعتق عن الظهار 113
74 لا تدفع الكفارة إلى الطفل 114
75 لا تصرف الكفارة إلى مستحقي النفقة على الدافع 115
76 يجب تقديم الكفارة مطلقا على المسيس في الظهار 116
77 لا يجوز التكفير بنصفين من جنسين في الكفارة المخيرة 116
78 لا يجزي دفع القيمة في الكفارة 117
79 هل يجوز صوم العيد وأيام التشريق في كفارة القتل في الأشهر الحرم؟ 118
80 وظيفة العاجز عن صوم شهرين متتابعين 119
81 كتاب الإيلاء 123
82 " النظر الأول: في الصيغة " 125
83 تعريف الإيلاء 125(ش)
84 صيغة الإيلاء 126
85 هل يشترط تجريد الإيلاء عن الشرط؟ 129
86 لا يقع الإيلاء بالحلف بالعتاق أو بالصدقة أو بالتحريم 130
87 لو آلى من زوجة وقال للأخرى: شركتك معها 131
88 لا يقع الإيلاء إلا في إضرار 131
89 " النظر الثاني: في المؤلي " شروط المؤلي 131
90 يصح الإيلاء من المملوك والذمي والخصي 132
91 هل يصح الإيلاء من المجبوب؟ 133
92 " النظر الثالث: في المؤلى منها " شروط المؤلى منها 134
93 هل يقع الإيلاء بالمستمتع بها؟ 135
94 يقع الإيلاء بالحرة والمملوكة والذمية 136
95 " النظر الرابع: في أحكام الإيلاء " المدة اللازمة لانعقاد الإيلاء 137
96 لو قال: والله لا وطئتك حتى أدخل هذه الدار 140
97 مدة التربص أربعة أشهر 140
98 لو آلى مدة معينة ودافع بعد المواقفة حتى انقضت المدة 144
99 لو أسقطت حقها من المطالبة لم تسقط 144
100 " فروع " الأول: لو اختلفا في انقضاء المدة 145
101 الثاني: لو انقضت المدة وهناك ما يمنع من الوطء 145
102 لو تجددت أعذار المرأة في أثناء مدة التربص 146
103 الثالث: إذا جن المؤلي بعد ضرب المدة 147
104 الرابع: إذا انقضت المدة وهو محرم 148
105 الخامس: إذا ظاهر ثم آلى 148
106 السادس: إذا آلى ثم ارتد 150
107 إذا وطئ في مدة التربص لزمته الكفارة 150
108 إذا وطئ المؤلي ساهيا أو مجنونا أو اشتبهت بغيرها 153
109 إذا ادعى الإصابة فأنكرت 154
110 هل المدة المضروبة بعد الترافع أو من حين الإيلاء؟ 156
111 إذا ترافع الذميان عند الحاكم 157
112 بم تحصل فئة القادر والعاجز؟ 158
113 إذا آلى من الأمة ثم اشتراها وأعتقها وتزوجها 159
114 إذا قال لأربع: والله لا وطئتكن 160
115 ولو قال: لا وطئت واحدة منكن 162
116 ولو قال: لا وطئت كل واحدة منكن 165
117 إذا آلى من الرجعية 166
118 لا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين 168
119 إذا قال: والله لا أصبتك سنة إلا مرة 170
120 كتاب اللعان 173
121 تعريف اللعان 175(ش)
122 النظر الأول: في أركانه " " الركن الأول: في سبب اللعان " " السبب الأول: القذف " 177
123 شروط تحقق اللعان بالقذف 177
124 هل اللعان مشروط بعدم البينة من قبل الزوج أم لا؟ 180
125 لو قذف الزوجة بزنا أضافه إلى ما قبل النكاح 181
126 لا يجوز قذف الزوجة مع الشبهة ولا مع غلبة الظن 182
127 إذا قذف في العدة الرجعية أو البائنة 183
128 لو قذف الزوجة بالسحق 184
129 لو قذف زوجته المجنونة 185
130 ليس للمولى مطالبة تعزير زوج أمته في قذفها 186
131 " السبب الثاني: إنكار الولد " شروط تحقق اللعان بإنكار الولد 187
132 إذا اختلف الزوجان في مدة الحمل بعد الدخول 188
133 شروط إلحاق الولد بالأب 189
134 إلحاق الولد بالزوج لو وطئ دبرا 190
135 هل يلحق ولد الخصي المجبوب؟ 191
136 إذا كان الزوج حاضرا وقت الولادة ولم ينكر الولد 193
137 لو أقر بالولد لم يكن له إنكاره بعد ذلك 196
138 إذا طلق الرجل وأنكر الدخول فادعته 197
139 لو قذف امرأته ونفى الولد 198
140 لو طلق زوجته بائنا فأتت بولد 199
141 لو تزوجت المطلقة وأتت بولد 199
142 " الركن الثاني: في الملاعن " شروط الملاعن 200
143 يصح لعان الأخرس 202
144 لو نفى ولد المجنونة 205
145 لو أنكر ولد الشبهة 205
146 يجب إنكار الولد واللعان لو عرف انتفاء الحمل 206
147 " الركن الثالث: في الملاعنة " شروط الملاعنة 208
148 يشترط أن تكون منكوحة بالعقد الدائم 211
149 هل يشترط أن تكون مدخولا بها؟ 212
150 يثبت اللعان بين الحر والمملوكة 214
151 هل يشترط كونها مسلمة؟ 216(ش)
152 يصح لعان الحامل 217
153 لا تصير الأمة فراشا بالملك 218
154 وهل تصير فراشا بالوطء؟ 219(ش)
155 أحكام تترتب على كون الموطوءة فراشا 222(ش)
156 " الركن الرابع: في كيفية اللعان " لا يصح اللعان إلا عند الحاكم 228
157 صورة اللعان 229
158 الواجب في اللعان 230
159 المندوب في اللعان 234
160 تغليظ اللعان بالقول والمكان والزمان 236
161 اللعان هل هو شهادات أو أيمان؟ 238
162 " النظر الثاني: في الأحكام " 241
163 الأحكام التي تترتب على لعان الزوج 241
164 الأحكام التي تترتب على لعانهما 242(ش)
165 لو أكذب الزوج نفسه في أثناء اللعان أو نكلت الزوجة 244
166 لو أكذب نفسه بعد اللعان 245
167 لو اعترفت بعد اللعان بالزنا 246
168 إذا اعتقل لسان الملاعن بعد القذف 247
169 إذا ادعت الزوجة القذف فأنكر الزوج 248
170 إذا قذف الرجل زوجته بالزنا برجل معين 249
171 إذا قذف الرجل زوجته بالزنا فأقرت قبل اللعان 250
172 إذا قذف زوجته بالزنا فاعترفت فأقام شاهدين باعترافها 251
173 إذا قذف زوجته فماتت قبل اللعان 253
174 مسائل من تكرار القذف قبل اللعان 255
175 إذا شهد على المرأة بالزنا أربعة رجال أحدهم الزوج 258
176 إخلال أحد المتلاعنين بشئ من ألفاظ اللعان 260
177 فرقة اللعان فسخ 260
178 كتاب العتق 263
179 فضيلة العتق 265
180 تعريف العتق 265(ش)
181 يختص الرق بأهل الحرب 267
182 يحكم برقية من أقر على نفسه بالرق 268
183 يجوز استرقاق الملتقط في دار الحرب 270
184 يجوز شراء الأقرباء من الحربي 270
185 يستوي سبي المؤمنين والضلال في استباحة الرق 271
186 صيغة العتق 272
187 بعض الصيغ المختلف في وقوع العتق بها 274
188 لا تكفي الإشارة والكتابة في العتق 276
189 لا بد من تجريد العتق عن الشرط 277
190 توجيه العتق إلى أعضاء البدن 278(ش)
191 هل يشترط تعيين المعتق؟ 279
192 لو مات المعتق قبل التعيين 281
193 إذا أعتق معينا في نفسه ثم نسيه 282
194 شروط المعتق 283
195 أقوال الأصحاب في اشتراط إسلام المعتق 285(ش)
196 شروط المعتق 287
197 عتق ولد الزنا 289
198 عتق غير المالك لم ينفذ 290
199 لو جعل العتق يمينا لم يقع 291
200 لو أعتق مملوك ولده الصغير 291
201 إذا شرط المعتق على العبد أمرا سائغا 292
202 لو شرط على العبد خدمة زمان معين 295
203 لا يجوز عتق المدبر عن الكفارة 296
204 يستحب إعتاق المؤمن المسترق سبع سنين 296
205 يكره عتق المخالف والعاجز 297
206 لو نذر عتق أول مملوك يملكه 298
207 لو نذر تحرير أول ما تلده 300
208 لو أعتق بعض مماليكه ثم قيل له: هل أعتقتهم؟ فقال: نعم 301
209 لو نذر عتق أمته إن وطئها 306
210 لو نذر عتق كل عبد قديم 307
211 مال العبد المعتق لمن؟ 309
212 إذا أعتق ثلث عبيده 312
213 إذا اشترى أمة نسيئة فأعتقها وتزوجها ومات ولم يخلف سواها 316
214 إذا أوصى بعتق عبد يخرج من الثلث 316
215 إذا أعتق مملوكه عن غيره بإذنه 318
216 العتق في مرض الموت 320
217 إذا أعتق ثلاث إماء في مرض الموت لا مال له سواهن 321
218 إذا أعتق ثلاثة في مرض الموت لا يملك غيرهم ثم مات أحدهم 322
219 العتق بالسراية 324
220 شروط العتق بالسراية 326(ش)
221 لو هايا الشريك العبد المبعض 328
222 لو كان المملوك بين ثلاثة فأعتق اثنان 328
223 تعتبر قيمة حصة الشريك من العبد المبعض وقت العتق 329
224 تنعتق حصة الشريك بأداء القيمة لا بالإعتاق 330
225 فروع تتفرع على وقت الانعتاق 332(ش)
226 لو هرب معتق الشقص 334
227 لو اختلف مالكا العبد في قيمة الشقص 335
228 لو ادعى معتق الشقص في العبد عيبا 336
229 ما المراد من اليسار المعتبر في معتق الشقص؟ 336
230 لو ورث شقصا ممن ينعتق عليه 338
231 لو أوصى بعتق بعض عبده وليس له غيره 339
232 الاعتبار بقيمة الموصى به بعد الوفاة 340
233 عتق الحامل هل يسري إلى الحمل؟ 343
234 إذا ادعى كل واحد من الشريكين على صاحبه عتق نصيبه 344
235 إذا دفع المعتق قيمة نصيب شريكه متى ينعتق العبد؟ 346
236 إذا شهد بعض الورثة بعتق مملوك لهم 347
237 الانعتاق بملك القرابة 348
238 لو ملك الرجل من جهة الرضاع من ينعتق عليه بالنسب 349
239 متى يتحقق الانعتاق بالملك؟ 352
240 إذا ملك أحد من ينعتق عليه اختيارا أو بغير اختيار 353
241 إذا أوصي لصبي أو مجنون بمن ينعتق عليه 354
242 إذا أوصي لهما ببعض من ينعتق عليه 355
243 انعتاق العبد بالعمى والجذام وغيرهما 356
244 هل ينعتق من مثل به مولاه؟ 358
245 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد تعريف التدبير 365
246 هل يصح تعليق التدبير على وفاة غير المولى؟ 365
247 " المقصد الأول: في العبارة " صيغة التدبير 369
248 التدبير المطلق والمقيد 370
249 هل ينعقد التدبير بقوله: " أنت مدبر " أم بحاجة إلى تتمة؟ 370
250 إذا قال الشريكان للعبد المشترك: إذا متنا فأنت حر 372
251 يشترط في صيغة التدبير النية وتجريدها عن الشرط والصفة 375
252 المدبرة رق يجوز التصرف فيها بالوطء وغيره 376
253 إذا حملت المدبرة بمملوك بعد التدبير 377
254 لو دبرها ثم رجع في تدبيرها فأتت بولد 380
255 تدبير الحامل هل هو تدبير الحمل؟ 381
256 " المقصد الثاني: في المباشر " شروط المدبر 381
257 هل يصح التدبير من الكافر؟ 383
258 لو دبر المسلم ثم ارتد 384
259 لو ارتد لا عن فطرة ثم دبر 385
260 لو دبر الكافر كافرا فأسلم 386
261 " المقصد الثالث: في الأحكام " التدبير بصفة الوصية 387
262 الرجوع القولي والفعلي في التدبير 389
263 إنكار المولى للتدبير ليس رجوعا 392
264 لو اختلف المولى والمملوك في وقوع التدبير 392
265 المدبر ينعتق بموت مولاه من الثلث 393
266 لو كان على الميت دين مستوعب بطل التدبير 395
267 مسائل من تدبير بعض العبد وتقويم حصة الشريك 396
268 إذا أبق المدبر بطل تدبيره 399
269 لا يبطل تدبير المملوك لو ارتد 400
270 ما يكتسبه المدبر لمولاه 401
271 إذا جني على المدبر بما دون النفس 403
272 إذا جنى المدبر 404
273 لا يبطل التدبير بإباق المدبر لو جعل خدمته لغير المولى 406
274 المال الذي يستفيده المدبر بعد موت مولاه لمن؟ 407
275 إذا كان للمدبر الميت مال غائب بقدر قيمة المدبر مرتين 409
276 إذا كوتب العبد ثم دبر 410
277 تدبير الحمل لا يسري إلى الام 412
278 كتاب المكاتبة 413
279 تعريف المكاتبة 413(ش)
280 الكتابة مستحبة مع الأمانة والاكتساب 414
281 لو فقد الشرطان لم يستحب 416(ش)
282 الكتابة هل هي عتق بعوض، أو بيع للعبد من نفسه، أو معاملة مستقلة؟ 417
283 لا تصح الكتابة من دون الأجل 420
284 صيغة الكتابة 422
285 الكتابة المطلقة والمشروطة 425
286 حد العجز عن مال الكتابة 425
287 يستحب للمولى مع العجز الصبر عليه 432
288 الكتابة العقد لازم 432
289 عقد الكتابة قابل للتقايل 437
290 الإبراء من مال الكتابة 437
291 لا تبطل الكتابة بموت المولى 437
292 شروط المكاتب 438
293 إذا كاتب الذمي عبده على خمر أو خنزير ثم أسلما 439
294 يجوز لولي اليتيم أن يكاتب مملوكه 440
295 لو ارتد ثم كاتب 440
296 شروط المكاتب 441
297 هل يصح كتابة العبد الكافر؟ 442
298 هل يشترط الأجل في الكتابة؟ 443
299 يكفي أجل واحد على تقدير اشتراطه 444
300 لا بد أن يكون وقت الأداء معلوما 445
301 يجوز أن تتساوى النجوم وأن تختلف 446
302 لو قال: كاتبتك على خدمة شهر ودينار بعد الشهر 446
303 لو قال: على خدمة شهر بعد هذا الشهر 447
304 لو كاتبه ثم حبسه مدة 447
305 شروط عوض الكتابة 447
306 لا تصح المكاتبة على عين 448
307 تجوز المكاتبة على منفعة 449
308 إذا جمع بين كتابة وبيع أو إجارة 450
309 يجوز أن يكاتب الاثنان عبدا 451
310 لو كاتب ثلاثة أعبد في عقد واحد 453
311 لو دفع المكاتب ما عليه قبل الأجل 456
312 لو عجز المكاتب المطلق عن أداء مال الكتابة 457
313 المكاتبة الفاسدة تقع لاغية 457
314 " أحكام المكاتبة " إذا مات المكاتب المشروط أو المطلق 458
315 إذا أوصي للمكاتب 461
316 إذا وجب على المكاتب حد 462
317 لو زنى المولى بمكاتبته 463
318 تصرفات المكاتب في ماله 464
319 تصرفات المولى في مال المكاتب 466
320 ما يشترطه المولى على المكاتب في عقد الكتابة لازم 469
321 لا يدخل الحمل في كتابة أمه 470
322 المكاتب المشروط رق وفطرته على مولاه 472
323 بم يكفر المكاتب لو وجب عليه؟ 473
324 إذا ملك المملوك نصف نفسه كان كسبه بينه وبين مولاه 474
325 لو كاتب عبده ومات فأبرأه أحد الوراث من نصيبه 475
326 من كاتب عبده وجب أن يعينه من زكاته 476
327 لو كان له مكاتبان فأدى أحدهما واشتبه 479
328 يجوز بيع مال الكتابة 481
329 يجوز بيع المشروط بعد عجزه 483
330 إذا زوج بنته من مكاتبه ثم مات فملكته 483
331 اختلاف السيد والمكاتب في مال الكتابة 484
332 إذا دفع مال الكتابة فبان معيبا 486
333 إذا اجتمع على المكاتب ديون مع مال الكتابة 488
334 يجوز مكاتبة بعض العبد 491
335 " مقاصد من لواحق الكتاب " " المقصد الأول: في لواحق تصرفات المكاتب " التصرفات الجائزة والمحظورة للمكاتب 493
336 يجوز التهاتر لو كان للمكاتب على مولاه مال وحل نجم 495
337 إذا اشترى المكاتب أباه بغير إذن مولاه 496
338 إذا جنى عبد المكاتب 498
339 " المقصد الثاني: في جناية المكاتب والجناية عليه " 499
340 إذا جنى المكاتب على مولاه عمدا 499
341 إذا جنى المكاتب على أجنبي عمدا 501
342 لو جنى عبد المكاتب خطأ 502
343 إذا جنى المكاتب على جماعة 503
344 إذا قتل أب المكاتب وهو رقيق عبدا آخر له 504
345 إذا جنى عبيد المكاتب بعضهم على بعض 504
346 إذا قتل المكاتب أو جني على طرفه 506
347 إذا جنى عبد المولى على مكاتبه عمدا 508
348 جناية المكاتب المطلق والجناية عليه 509
349 " المقصد الثالث: في أحكام المكاتب في الوصايا " لا تصح الوصية برقبة المكاتب 510
350 لو كاتبه مكاتبة فاسدة ثم أوصى به 511
351 الوصية بالوضع عن المكاتب صحيحة 512
352 إذا قال: ضعوا عنه أوسط نجومه 515
353 صور من الأوسط في النجوم 517(ش)
354 إذا أعتق مكاتبه في مرضه 520
355 إذا أوصى بعتق المكاتب وليس له سواه 522
356 إذا كاتب المريض عبده اعتبر من الثلث 523
357 " أحكام الاستيلاد " بم يتحقق الاستيلاد؟ 525
358 لو وطئ المرهونة فحملت صارت أم ولد 526
359 لو وطئ الذمي أمته فحملت صارت أم ولد 527
360 أم الولد مملوكة لا تتحرر بموت المولى 528
361 أم الولد تنعتق من نصيب ولدها 529
362 إذا أوصى لام ولده 530
363 جناية أم الولد 531
364 وليدة نصرانية أسلمت عند رجل وولدت منه غلاما 532