____________________
أتي بعرق من تمر فيه خمسة عشر صاعا فقال: " خذ هذا فأطعم عنك ستين مسكينا " وهذا المبلغ إذا قسم على ستين كان لكل واحد منهم مد، لأن الصاع أربعة أمداد. وروى عبد الله بن سنان في الصحيح عن الصادق عليه السلام: " إذا قتل خطأ أدى ديته ثم أعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا مدا مدا " (1) ولقوله تعالى: " فإطعام ستين مسكينا " الشامل للمد وما فوقه وما دونه لكن خرج ما دونه بالإجماع فيبقى الباقي مجزيا.
وقال الشيخ في كتبه (2) الثلاثة الفروعية: أقله مدان، محتجا بإجماع الفرقة وطريقة الاحتياط. وجوابه: منع الاجماع، والاحتياط قد يكون في الأقل كما إذا أوصى بالكفارة ولم يبين القدر وله أطفال ونحو ذلك.
والمعتبر من المد الوزن لا الكيل عندنا، لأن المد الشرعي مركب من الرطل، والرطل مركب من الدرهم، والدرهم مركب من وزن الحبات، ويسمى درهم الكيل. ويتركب من المد الصاع، ومن الصاع الوسق. فالوزن أصل الجميع، وإنما عدل إلى الكيل في بعض المواضع تخفيفا. (3) وتظهر الفائدة في اعتبار الشعير بالكيل والوزن، فإنهما مختلفان جدا بالنسبة إلى مقدار البر بالكيل.
وثانيها: المصروف إليه وهو ستون مسكينا. ولا يجزي الصرف إلى ما دون الستين وإن راعى العدد في الدفع، بأن دفع إلى مسكين واحد في ستين يوما، خلافا لأبي حنيفة (4) حيث اجتزأ بالصرف إلى واحد في ستين يوما. ولا
وقال الشيخ في كتبه (2) الثلاثة الفروعية: أقله مدان، محتجا بإجماع الفرقة وطريقة الاحتياط. وجوابه: منع الاجماع، والاحتياط قد يكون في الأقل كما إذا أوصى بالكفارة ولم يبين القدر وله أطفال ونحو ذلك.
والمعتبر من المد الوزن لا الكيل عندنا، لأن المد الشرعي مركب من الرطل، والرطل مركب من الدرهم، والدرهم مركب من وزن الحبات، ويسمى درهم الكيل. ويتركب من المد الصاع، ومن الصاع الوسق. فالوزن أصل الجميع، وإنما عدل إلى الكيل في بعض المواضع تخفيفا. (3) وتظهر الفائدة في اعتبار الشعير بالكيل والوزن، فإنهما مختلفان جدا بالنسبة إلى مقدار البر بالكيل.
وثانيها: المصروف إليه وهو ستون مسكينا. ولا يجزي الصرف إلى ما دون الستين وإن راعى العدد في الدفع، بأن دفع إلى مسكين واحد في ستين يوما، خلافا لأبي حنيفة (4) حيث اجتزأ بالصرف إلى واحد في ستين يوما. ولا