تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٢٦٧
الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن أبي جعفر عليه السلام عن أبيه ان عليا عليه السلام كان يقول: إذا عجز المكاتب لم ترد مكاتبته في الرق ولكن ينتظر عاما أو عامين فان قام بمكاتبته وإلا رد مملوكا (973) 6 وما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المكاتب يشترط عليه ان عجز فهو رد في الرق فعجز قبل ان يودي شيئا فقال أبو جعفر عليه السلام:
لا يرده في الرق حتى يمضي له ثلاث سنين ويعتق منه مقدار ما أدى، فإذا أدى صدرا فليس لهم ان يردوه في الرق.
(974) 7 وما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم ابن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يستسعي المكاتب لأنهم لم يكونوا يشترطون ان عجز فهو رقيق، وقال أبو عبد الله عليه السلام: لهم شرطهم، وقال: ينتظر بالمكاتب ثلاثة أنجم فان هو عجز رد رقيقا.
فالوجه في هذه الروايات أحد شيئين أحدهما: أن يكون وردت موافقة للعامة وعلى ما يروون هم عن أمير المؤمنين عليه السلام، لأنهم يروون عنه انه كان يقول: إذا أدى المكاتب شيئا انعتق منه بحساب ما أدى، ولا يفرقون بين أن يكون الشرط حاصلا وبين ان لا يكون، وقد بين ذلك أبو عبد الله عليه السلام في الرواية التي رواها عنه معاوية بن وهب وقد قدمناها في أول الباب.
والوجه الآخر: أن يكون ذلك محمولا على الاستحباب دون الوجوب وانه ان انتظر به سنة أو ثلاث سنين أو أخر النجم إلى النجم كان له في ذلك فضل كثير وثواب جزيل،

(٢٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 ... » »»
الفهرست