صحيح البخاري - البخاري - ج ٨ - الصفحة ٦
بمكة قال سفيان وسعد بن خولة رجل من بني عامر بن لؤي حدثنا محمود حدثنا أبو النضر حدثنا أبو معاوية شيبان عن أشعث عن الأسود بن يزيد قال أتانا معاذ بن جبل باليمن معلما وأميرا فسألناه عن رجل توفي وترك ابنته وأخته فأعطى الابنة النصف والأخت النصف باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن وقال زيد ولد الأبناء بمنزلة الولد إذا لم يكن دونهم ولد ذكر ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم يرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون ولا يرث ولد الابن مع الابن حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا وهيب حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر باب ميراث ابنة ابن مع ابنة حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا أبو قيس سمعت هزيل بن شرحبيل قال سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت فقال للابنة النصف وللأخت النصف وأت ابن مسعود فسيتابعني فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال لقد ظللت إذا وما انا من المهتدين اقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنه الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الخبر فيكم باب ميراث الجد مع الأب والاخوة وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير الجد أب وقرأ ابن عباس يا بني آدم واتبعت ملة آبائي إبراهيم واسحق ويعقوب ولم يذكر ان أحدا خالف أبا بكر في زمانه وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون وقال ابن عباس يرثني ابن ابني دون اخوتي ولا ارث انا ابن ابني ويذكر عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد أقاويل مختلفة حدثنا سليمان بن حرب حدثنا وهيب عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر
(٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست