صحيح البخاري - البخاري - ج ٨ - الصفحة ١٨
عنهما قال قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد سارق في مجن ثمنه ثلاثة دراهم * تابعه محمد بن إسحاق وقال الليث حدثني نافع قيمته حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح قال سمعت أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده باب توبة السارق حدثنا إسماعيل ابن عبد الله قال حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة ان النبي صلى الله وسلم قطع يد امرأة قالت عائشة وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتابت وحسنت توبتها حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي حدثنا هشام بن يوسف أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي إدريس عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط فقال أبايعكم على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فاخذ به في الدنيا فهو كفارة له وطهور ومن ستره الله فذلك إلى الله ان شاء عذبه وان شاء غفر له * قال أبو عبد الله إذا تاب السارق بعدما قطع يده قبلت شهادته وكل محدود كذلك إذا تاب قبلت شهادته * بسم الله الرحمن الرحيم * كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة * وقول الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ان يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض حدثنا علي بن عبد الله حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير حدثني أبو قلابة الجرمي عن أنس رضي الله عنه قال قدم على
(١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... » »»
الفهرست