صحيح البخاري - البخاري - ج ٨ - الصفحة ١٧
تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا * تابعه عبد الرحمن بن خالد وابن أخي الزهري ومعمر عن الزهري حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع يد السارق في ربع دينار حدثنا عمران بن ميسرة حدثنا عبد الوارث حدثنا الحسين عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن حدثته ان عائشة رضي الله عنها حدثتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع في ربع دينار حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه قال أخبرتني عائشة ان يد السارق لم تقطع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الا في ثمن مجن حجفة أو ترس حدثنا عثمان حدثنا حميد بن عبد الرحمن حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة مثله حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة قالت لم تكن تقطع يد السارق في أدنى من حجفة أو ترس كل واحد منهما ذو ثمن * رواه وكيع وابن إدريس عن هشام عن أبيه مرسلا حدثني يوسف بن موسى حدثنا أبو أسامة قال هشام بن عروة أخبرنا عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لم تقطع يد سارق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أدنى من ثمن المجن ترس أو جحفة وكان كل واحد منهما ذا ثمن حدثنا إسماعيل حدثني مالك بن أنس عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم * تابعه محمد بن إسحاق وقال الليث حدثني نافع قيمته حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر قال قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته ثلاثة دراهم حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله قال قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن ثمنه ثلاثة دراهم حدثني إبراهيم بن المنذر حدثنا أبو ضمرة حدثنا موسى بن عقبة عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله
(١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... » »»
الفهرست