شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ١٧١
(وينكح أخوة المرتضع نسبا في أخوته رضاعا) إذ لا أخوة بينهم وإنما هم أخوة أخيهم وأخوة الأخ إذا لم يكونوا أخوة لا يحرمون على أخوته كالأخ من الأب إذا كان له أخت من الأم فإنها لا تحرم على أخيه (1)، لانتفاء القرابة بينهما.
(وقيل) والقائل الشيخ (بالمنع)، لدلالة تعليل التحريم على أب المرتضع في المسألة السابقة بأنهن بمنزلة ولده عليه، ولأن أخت الأخ من النسب محرمة فكذا من الرضاع.
____________________
فالرضاع هذا لا يوجب حرمة هذا البنت - التي هي أم لهذا الولد، وبنت رضاعية لهذه المرضعة - على زوجها كما ذهب إلى التحريم (الشيخ الطبرسي) أعلى الله مقامه في هذا الفرض، بناء على مسلكه من كفاية اتحاد المرضعة، وعدم اعتبار اتحاد الفحل نظرا أن زوج هذه البنت يكون أبا للمرتضع وأم المرتضع من الأولاد الرضاعية للمرضعة فلا يجوز لأب المرتضع النكاح في أولاد المرضعة مطلقا ولادة ورضاعا.
وقد عرفت أن المعتبر اتحاد الفحل في نشر الحرمة، دون المرضعة. والاتحاد هنا منفي لتعدد الفحل، لأن المرضعة قد أرضعت زوجته من لبن فحل وأرضعت ولدها من لبن فحل آخر.
(1) أي على أخ الأخ.
فرض المسألة هكذا: كان لرجل ابن من زوجته ثم تزوج بامرأة ثانية كان لها بنت من زوجها السابق، فصار لها ابن من الزوج الثاني. فالبنت تصير أختا لهذا الولد وهي لا تحرم على أخ هذا الولد الذي هو من المرأة الأولى، لانتفاء القرابة بين الولد الأول وهذه البنت نسبا ورضاعا.
(١٧١)
مفاتيح البحث: الرضاع (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 ... » »»
الفهرست