شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ١٧٦
بخلاف الشهادة على عينه (1).
(وتحرم بالمصاهرة) وهي علاقة تحدث بين الزوجين، وأقرباء كل منهما بسبب النكاح توجب الحرمة، ويلحق بالنكاح (2) الوطء، والنظر واللمس على وجه مخصوص (3).
وهذا هو المعروف من معناها (4) لغة وعرفا، فلا يحتاج إلى إضافة وطء الأمة، والشبهة، والزنا، ونحوه إليها (5) وإن أوجب (6) حرمة على بعض الوجوه (7)، إذ ذاك (8) ليس من حيث المصاهرة بل من جهة ذلك الوطء، وإن جرت العادة بإلحاقه بها في بابها (9) (زوجة كل من الأب فصاعدا) كالجد وإن علا من الطرفين، (والابن فنازلا) وإن كان للبنت وأطلق عليه الابن مجازا (على الآخر)
____________________
أو الحاكم يرى أن الأكل والشرب مضران بالرضاع، والمقر، يرى عدم إضرارهما به.
(1) أي على عين الرضاع فإنه لا بد فيها من الشهادة التفصيلية.
(2) أي في الحرمة.
(3) المراد من الوجه المخصوص: (هو النظر واللمس اللذان لا يحلان لغير الزوج، ولغير المالك).
(4) أي من معنى المصاهرة.
(5) أي إلى المصاهرة.
(6) أي كل واحد من المذكورات: وطء الأمة - الشبهة - الزنا.
(7) كالزناء بذات البعل، أو في العدة.
(8) أي الحرمة على بعض الوجوه.
(9) مرجع الضمير في بابها (المصاهرة). كما وأنها المرجع في بها. ومرجع الضمير في إلحاقه (الوطي).
(١٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 ... » »»
الفهرست