شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ١٧٧
وإن لم يدخل بها الزوج، لعموم " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم (1) " وقوله تعالى: " وحلائل أبنائكم (2) "، والنكاح حقيقة في العقد على الأقوى والحليلة حقيقة في المعقود عليها للابن قطعا، (وأم الموطوءة) حلالا، أو حراما، (وأم المعقود عليها) وإن لم يدخل بها (فصاعدا) وهي جدتها من الطرفين وإن علت.
(وابنة الموطوءة مطلقا (3) فنازلا) أي ابنة ابنها، وابنتها وإن لم يطلق عليها (4) ابنة حقيقة، (لا ابنة المعقود عليها) من غير دخول، فلو فارقها قبل الدخول حل له تزويج ابنتها، وهو موضع وفاق، والآية الكريمة صريحة في اشتراط الدخول في التحريم، وأما تحريم الأم وإن لم يدخل بالبنت فعليه المعظم، بل كاد يكون إجماعا. وإطلاق قوله تعالى: " وأمهات نسائكم " يدل عليه (5)، والوصف (6)
____________________
(1) النساء: الآية 21.
(2) النساء: الآية 22.
(3) سواء تقدمت ولادتها على الوطئ أم تأخرت.
(4) أي وإن لم يطلق علي بنت بنت الإنسان بنت حقيقة.
(5) أي على تحريم أم البنت بمجرد العقد وإن لم يدخل بها.
(6) دفع وهم.
حاصل الوهم: أن في الآية الكريمة قيدا، وقبل ذكر القيد لا بد من بيان الآية الشريفة بكمالها قال عز من قائل: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم.
(١٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 ... » »»
الفهرست