شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ١٦٧
من دونها (1) والأخبار (2) دالة على الأول.
(ويمنعها) زمن الرضاعة (من أكل الخنزير، وشرب الخمر) على وجه الاستحقاق إن كانت أمته، أو مستأجرته وشرط عليها ذلك، وإلا (3) توصل إليه بالرفق، (ويكره تسليم الولد إليها لتحمله إلى منزلها)، لأنها ليست مأمونة عليه (4) (والمجوسية أشد كراهة) أن تسترضع، للنهي عنها في بعض الأخبار (5) المحمول على الكراهة جمعا، قال عبد الله بن هلال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مظائرة المجوس فقال: " لا، ولكن أهل الكتاب ".
(ويكره أن تسترضع (6) من ولادتها) التي يصدر عنها اللبن (عن زنا) قال الباقر عليه السلام (7): " لبن اليهودية والنصرانية [والمجوسية] أحب إلي من ولد الزنا ". والمراد به (8) ما ذكرناه، لأنه قال بعد ذلك: وكان لا يرى بأسا بولد الزنا إذا جعل مولى الجارية الذي فجر
____________________
(1) من دون الضرورة. كما وأنها مرجع الضمير في (من بدونها).
(2) الوسائل كتاب النكاح باب 76 من أبواب أحكام الأولاد.
(3) أي وإن لم يشترط على المرضعة، سواء كانت أمته، أو مستأجرته.
(4) أي على الولد.
(5) الوسائل كتاب النكاح باب 76 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1 - 3 (6) بصيغة المجهول: أي ويكره أن يستأجر الإنسان مرضعة ولدت ولدها من الزنا.
(7) الوسائل كتاب النكاح باب 76 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 2 (8) أي بولد الزنا. والمراد من (ما ذكرناه): (كون المرضعة ولدت ابنها من الزنا).
(١٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 ... » »»
الفهرست