شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ١٦٢
بينهما (1) وبهذا (2) يخص عموم (3) الأدلة أيضا.
ويضعف قول ابن الجنيد بالاكتفاء بما وقع عليه اسم الرضعة، نظرا (4) إلى العموم (5) حيث أطرح الأخبار من الجانبين (6).
وما أوردناه من الخبر الصحيح (7) حجة عليه (8)،
____________________
(1) أي بين الخمس عشرة، وبين العشر.
(2) أي وبصحيح (علي بن رئاب) المشار إليها في الهامش رقم 4 ص 161.
(3) وهي الآية الكريمة المشار إليها في الهامش رقم 7 ص 157 والروايات منها.
قوله عليه السلام:
(يحرم من الرضاع ما يحرم النسب) المشار إليه في الهامش رقم 8 ص 157 فهذه العمومات تخصص بما دون العشر أي أن الرضاع ما لم يبلغ عشر رضعات لا يوجب نشر الحرمة.
(4) منصوب على المفعول لأجله أي ذهاب ابن الجنيد رحمه الله إلى الاكتفاء بما وقع عليه اسم الرضعة من دون اشتراط الخمس عشرة، أو عشرة رضعات كان لأجل العمومات المذكورة.
(5) وهو المذكور في الهامش رقم 7 و8 ص 157.
(6) أي من القائلين بالخمس عشرة، والقائلين بالعشر.
والفاعل في اطرح (ابن الجنيد) (7) وهي صحيحة (علي بن رئاب) المشار إليها في الهامش رقم 4 ص 161 (8) أي رد على (ابن الجنيد) حيث اعتبر الخمس عشرة في تلك الصحيحة وإن لم يكن الخمس عشرة مذكورا فيها.
(١٦٢)
مفاتيح البحث: ابن الجنيد (1)، الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 ... » »»
الفهرست