شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٨٤
ويلزم بإجازته، أو سكوته إلى (1) أن فك الرهن بأحد أسبابه. وقيل:
يقع العتق باطلا بدون الإذن السابق (2)، نظرا إلى كونه لا يقع موقوفا، (لا) إذا أعتق (المرتهن) فإن العتق يقع باطلا قطعا متى لم يسبق الإذن (3)، إذ لا عتق إلا في ملك (4)، ولو سبق (5) وكان العتق عن الراهن، أو مطلقا (6) صح، ولو كان عن المرتهن صح أيضا، وينتقل ملكه إلى المعتق قبل إيقاع الصيغة المقترنة بالإذن كغيره (7) من المأذونين فيه.
(ولو وطأها الراهن) بإذن المرتهن، أو بدونه وإن فعل محرما (صارت مستولدة مع الإحبال)، لأنها لم تخرج عن ملكه بالرهن وإن منع من التصرف فيها (وقد سبق) في شرائط المبيع (جواز بيعها حينئذ (8)، لسبق حق المرتهن على الاستيلاد المانع منه (9).
____________________
(1) الجار متعلق ب‍ (سكوته). فالمعنى أن السكوت من قبل المرتهن لا يوجب لزوم العتق مطلقا، بل إذا امتد إلى حين انفكاك الرهن بأحد أسبابه كإعطاء الراهن دينه، أو تبرع أجنبي، أو أسقط المرتهن حقه عن ذمة الراهن.
(2) على العتق.
(3) من الراهن.
(4) وهنا ليس ملكا للمرتهن.
(5) أي الإذن.
(6) أي للقربة المطلقة، من دون أن يوقعه عن شخص معين.
(7) أي كغير المرتهن من المأذونين في العتق.
(8) أي حين وطأها بغير إذن وحملت من الراهن.
(9) هذا من الموارد المستثناة من (منع بيع أم الولد).
(٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ... » »»
الفهرست