شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٩٥
(فتخالفا في القصد) فادعى كل منهما (1) قصد الدافع دينا غير الآخر (حلف الدافع) على ما ادعى قصده، لأن الاعتبار بقصده وهو أعلم به وإنما احتيج إلى اليمين مع أن مرجع النزاع إلى قصد الدافع، ودعوى الغريم العلم به غير معقول، لإمكان اطلاعه عليه بإقرار القاصد، ولو تخالفا فيما تلفظ بإرادته فكذلك (2). ويمكن رده (3) إلى ما ذكره (4) من التخالف في القصد، إذ العبرة به (5)، واللفظ كاشف عنه.
(وكذا لو كان عليه دين خال) عن الرهن، وآخر به رهن (فادعى الدفع عن المرهون به) ليفك الرهن، وادعى الغريم الدفع عن الخالي ليبقى الرهن فالقول قول الدافع مع يمينه، لأن الاختلاف يرجع إلى قصده الذي لا يعلم إلا من قبله (6) كالأول (7).
____________________
(1) الراهن والمرتهن، أو الدائن والمديون. فالأول يدعي أنه أراد بأداء المبلغ الكذائي فك الرهن الفلاني، والثاني يقول: إنك أردت غيره. فكل منهما يدعي خلاف ما يدعيه الآخر.
(2) أي حلف الدافع أيضا كما كان الحلف للدافع في الصورة الأولى، فالمعنى أنه لو تخالف الراهن والمرتهن في الألفاظ الصادرة من الراهن.
فقال الراهن: تلفظت بكذا وهو دال على الدين الفلاني.
وقال المرتهن: تلفظت بكذا الدال على دين غير الدين الذي يعينه الدائن.
(3) أي رد التخالف فيما تلفظ به إلى التخالف في القصد حتى لا يحتاج إلى جعلهما صورتين.
(4) أي المصنف.
(5) أي بالقصد.
(6) أي من قبل الراهن.
(7) وهو التخالف في القصد.
(٩٥)
مفاتيح البحث: الرهان (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 90 91 92 93 94 95 96 97 99 101 102 ... » »»
الفهرست