شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٩٦
(الثانية عشر - لو اختلفا فيما يباع به الرهن) فأراد المرتهن بيعه بنقد، والراهن بغيره (بيع بالنقد الغالب)، سواء وافق مراد أحدهما أم خالفهما، والبائع المرتهن إن كان وكيلا (1)، والغالب (2) موافق لمراده، أو رجع (3) إلى الحق، وإلا (4) فالحاكم، (فإن غلب نقدان بيع بمشابه الحق (5)) منهما (6) إن اتفق، (فإن باينهما (7) عين الحاكم) إن امتنعا من التعيين.
وإطلاق الحكم بالرجوع إلى تعيين الحاكم يشمل ما لو كان أحدهما (8)
____________________
(1) في البيع.
(2) أي النقد الغالب، (والواو) حالية.
فالمعنى أن المرتهن يبيع الرهن إذا كان وكيلا في البيع والحال أن النقد الغالب يكون موافقا لمراده، أي ما يطلب بيعه به.
(3) أي رجع المرتهن إلى الحق وهو رضاؤه بالبيع بالنقد الغالب وإن لم يكن موافقا لمراده، وهذا رجوع من المرتهن إلى الحق وانصياع وخضوع منه للشرع.
(4) أي وإن لم يكن نقد الغالب موافقا لمراده ولم يكن وكيلا في البيع تولى الحاكم بيع الرهن.
(5) أي حق المرتهن.
(6) أي من النقدين الغالبين.
(7) أي بابن الدين - وهو حق المرتهن - النقدين الغالبين.
(8) أي أحد النقدين الغالبين أقرب إلى الصرف إلى الحق.
كما لو كان طلب المرتهن (العملة الأجنبية)، والنقد الغالب الدينار العراقي، أو الريال الإيراني.
فإذا كانت العملة الأجنبية أسهل صرفا بأحدهما كالدينار العراقي مثلا تعين بيعه به.
(٩٦)
مفاتيح البحث: الرهان (1)، الغلّ (1)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 91 92 93 94 95 96 97 99 101 102 103 ... » »»
الفهرست