شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٧٣
رهنا على الدوام، فهو في قوة الهالك وهو (1) ضعيف، لكونه عند العقد مالا تاما وحكم الشارع ببيعه على تقدير امتناعه منه صيانة للمال جائز (2)، لفساده (3)، واحترز بقوله: قبل الأجل، عما لو كان لا يفسد إلا بعد حلوله بحيث يمكن بيعه قبله (4) فإنه لا يمنع، وكذا لو كان الدين حالا، لإمكان حصول المقصود منه، ويجب على المرتهن السعي على بيعه بأحد (5) الوجوه، فإن ترك مع إمكانه (6) ضمن، إلا أن ينهاه المالك فينتفي الضمان، ولو أمكن إصلاحه بدون البيع لم يجز بيعه بدون إذنه، ومؤنة إصلاحه على الراهن كنفقة الحيوان.
(وأما المتعاقدان: فيشترط فيهما الكمال) بالبلوغ، والعقل، والرشد، والاختيار، (وجواز التصرف) برفع الحجر عنهما في التصرف المالي، (ويصح رهن مال الطفل للمصلحة) كما إذا افتقر إلى الاستدانة لنفقته، وإصلاح عقاره، ولم يكن يبع شئ
____________________
(1) هذا رد من الشارح (ره).
(2) مرفوع خبر للمبتدأ وهو قوله: (وحكم الشارع) أي حكم الشارع ماض في بيعه.
(3) أي لأن المبيع يفسد فيما بعد، فاللام تعليل لجواز حكم الشارع ببيعه (4) أي (قبل الفساد).
(5) من الشرط، والإطلاق، وبعد الأجل هذا إذا كان الرهن مما يتسارع إليه الفساد.
(6) أي البيع.
(٧٣)
مفاتيح البحث: المنع (1)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ... » »»
الفهرست