شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٨٦
في المهر، ولا العشر، لأنه حق جناية، وعوض جزء فائت، والمهر على التقديرين (1) عوض الوطئ.
ولا يشكل بأن البكارة إذا أخذ أرشها صارت ثيبا فينبغي أن يجب مهر الثيب، لأنه (2) قد صدق وطؤها بكرا وفوت منها جزء فيجب عوض كل منهما (3)، لأن أحدهما (4) عوض جزء، والآخر (5)، عوض منفعة.
(وإن طاوعته فلا شئ)، لأنها بغي ولا مهر لبغي (6).
وفيه أن الأمة لا تستحق المهر، ولا تملكه فلا ينافي ثبوته (7) لسيدها مع كون التصرف في ملكه بغير إذنه " ولا تزر وازرة وزر أخرى (8) ". والقول بثبوته عليه (9) مطلقا (10) أقوى، مضافا إلى أرش البكارة كما مر (11). وقد تقدم مثله.
____________________
(1) وهما: البكارة، والثيبوبة.
(2) تعليل لعدم ورود الإشكال. والضمير هنا ضمير الشأن.
(3) أي كل من الجزء الفائت ومن الوطئ.
(4) وهو أرش البكارة.
(5) وهو المهر عوض الوطئ.
(6) أي الزانية.
(7) أي ثبوت المهر لسيدها. فلا منافاة لهذه مع هذا الثبوت.
(8) الأنعام: الآية 164.
(9) أي على المرتهن.
(10) سواء طاوعت أم لا.
(11) أي تفاوت قيمتها ما بين كونها باكرة وثيبة في ص 85.
(٨٦)
مفاتيح البحث: التصديق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ... » »»
الفهرست