شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٧٩
الراهن (الوكالة فسخ المرتهن البيع المشروط (1) بالرهن)، والوكالة (إن كان) هناك بيع مشروط فيه ذلك (2)، وإلا (3) فات الشرط على المرتهن بغير فائدة.
ويشكل بما تقدم (4) من وجوب الوفاء بالشرط، عملا بمقتضى الأمر (5)، خصوصا في ما يكون العقد المشروط فيه كافيا في تحققه (6) كالوكالة (7) على ما حققه (8)،
____________________
(1) هذه فائدة اشتراط الوكالة في العقد، بخلاف ما إذا كان اشتراط الوكالة في متن عقد الرهن، فإنه لا يفيد فسخا، حيث إن المرتهن لا يقدم على فسخ عقد الرهن، لتضرره بذلك وهو المعبر عنه بدفع الفاسد بالأفسد.
(2) أي الرهن والوكالة.
(3) أي وإن لم يفسخ المرتهن العقد المشروط فيه الوكالة فات على المرتهن شرط الوكالة على كل حال، من دون فائدة.
(4) في كتاب المتاجر في خيار الاشتراط ج 3 ص 506.
(5) وهو قوله تعالى: " أوفوا بالعقود " فإن الأمر بالوفاء بالعقد يستلزم الوفاء بالشرط.
(6) أي في تحقق الشرط وهو شرط النتيجة، فإن الوكالة هنا - أي في شرط النتيجة كقول البايع: بعتك هذا بهذا بشرط أن أكون وكيلك على كذا - لا تحتاج إلى صيغة أخرى، لتمامية الوكالة بمجرد العقد.
بخلاف ما إذا كانت الوكالة شرط فعل كقول البايع: بعتك هذا بهذا بشرط أن أوكلك في كذا، لعدم تحقق الوكالة في هذه الصورة إلا بإنشاء صيغة أخرى مستقلة.
(7) أي كشرط الوكالة.
(8) في كتاب المتاجر في خيار الاشتراط ج 3 ص 507.
(٧٩)
مفاتيح البحث: البيع (2)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... » »»
الفهرست