شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٨٠
المصنف من أنه (1) يصير كجزء من الإيجاب والقبول يلزم (2) حيث يلزمان.
ولما كان الرهن لازما من جهة الراهن فالشرط من قبله كذلك (3) خصوصا هنا (4)، فإن فسخ المشروط فيه وهو الرهن إذا لم يكن في بيع (5) لا يتوجه (6)، لأنه يزيد ضررا فلا يؤثر فسخه (7) لها (8) وإن كانت جائزة بحسب أصلها، لأنها قد صارت لازمة بشرطها في اللازم (9) على ذلك الوجه (10).
(الثانية - يجوز للمرتهن ابتياعه (11)) من نفسه إذا كان وكيلا في البيع، ويتولى طرفي العقد، لأن الغرض بيعه بثمن المثل وهو (12)
____________________
(1) أي شرط النتيجة.
(2) أي الشرط.
(3) أي لازم.
(4) أي في شرط النتيجة.
(5) وهو المعبر عنه بالعقد اللازم.
(6) أي الفسخ لا يتوجه، لأنه يزيد ضررا آخر الذي هو أقوى من فسخ العقد.
(7) أي فسخ المرتهن.
(8) أي للوكالة وإن كانت جائزة بحسب أصلها.
(9) أي في العقد اللازم.
(10) هو شرط النتيجة.
(11) أي شراء الرهن.
(12) أي بيعه لنفسه.
(٨٠)
مفاتيح البحث: الرهان (2)، البيع (2)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... » »»
الفهرست