شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٣ - الصفحة ٥١٨
إجماعا، وأوضح لملك المشتري (1) ما لو جعل الشرط بيعه من البائع بعد الأجل (2) لتخلل ملك المشتري فيه (3).
وعلل بعدم حصول القصد إلى نقله عن البائع (4). ويضعف (5) بأن الغرض حصول القصد إلى ملك المشتري وإنما رتب عليه نقله ثانيا،
____________________
بيعه لزيد والمفروض أن بيعه لزيد متوقف على ملكيته له.
والجواب أن بيع المتاع لزيد متوقف على ملكيته له، أما ملكيته للمتاع فغير متوقفة على الشرط، بل لزومها متوقف.
(1) وجه الأوضحية: أن المشتري لا يمكنه العمل بالشرط إلا بعد الأجل.
فلو كانت ملكيته للمتاع متوقفة على الوفاء بالشرط لزم أن لا يكون المتاع في مدة الأجل ملكا له.
وبما أن البايع أيضا قد أخرجه من ملكه ببيعه على المشتري، فيبقى المال بلا مالك، لا يملكه المشتري ولا البايع.
إذن لا بد من القول بكونه ملكا للمشتري بعد فرض إخراج البايع له عن ملكه لئلا يبقى الملك بلا مالك، فتبين أن ملكية المشتري غير متوقفة على حصول الشرط (2) وبعد دفع الثمن.
(3) لا محالة، لعدم إمكان بقاء الملك بلا مالك كما بيناه في التعليقة رقم 1.
(4) هذا وجه ثان لحكم المشهور ببطلان البيع المذكور وتوضيحه: - أن البايع عندما يشترط على المشتري أن يبيعه له ثانيا فكأنه لا يقصد خروج المتاع عن ملكه، بل يريد بذلك إبقاء المتاع على ملكه. فهو غير قاصد لانتقال المتاع إلى المشتري، وما لم يقصد هذا الانتقال لم يصح البيع الذي ليس سوى الانتقال.
إذ لا يجزي إنشاء اللفظ مع عدم قصد معناه العرفي.
(5) هذا جواب عن التعليل المذكور. وحاصله: أن المفروض في هذه المسألة أن البايع قاصد للانتقال، وإلا لم يكن معنى لاشتراط نقله ثانيا، بل كان
(٥١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الاهداء 3
2 المقدمة 4
3 كتاب الكفارات العهد واليمين 11
4 كتاب النذر وتوابعه العهد واليمين 35
5 كتاب القضاء كيفية الحكم 61
6 كيفية الحكم 76
7 القول في الشاهد واليمين 98
8 القول في التعارض 105
9 القول في القسمة 113
10 كتاب الشهادات 125
11 في تفصيل الحقوق 140
12 في الشهادة على الشهادة 149
13 في رجوع الشاهد 154
14 كتاب الوقف 163
15 كتاب العطية 191
16 الصدقة 191
17 الهبة 192
18 السكنى 196
19 التحبيس 199
20 كتاب المتاجر 205
21 الفصل الأول - موضوع التجارة المكاسب المحرمة 206
22 المكاسب المحرمة 206
23 المكاسب المكروهة 218
24 الفصل الثاني - في عقد البيع وآدابه شرائط البيع 221
25 شرائط البيع 246
26 موارد جواز بيع الأمة المستولدة 257
27 القول في الآداب 285
28 الفصل الثالث - في بيع الحيوان 302
29 الفصل الرابع - في بيع الثمار 354
30 الفصل الخامس - في بيع الصرف 374
31 الفصل السادس - في السلف 402
32 الفصل السابع - في أقسام البيع 424
33 1 - المساومة 428
34 2 - المرابحة 428
35 3 - المواضعة 433
36 4 - التولية 436
37 الفصل الثامن - في الربا 437
38 الفصل التاسع - في الخيار 447
39 1 - خيار المجلس 447
40 2 - خيار الحيوان 450
41 3 - خيار الشرط 452
42 4 - خيار التأخير 457
43 5 - خيار ما يفسد ليومه 459
44 6 - خيار الرؤية 461
45 7 - خيار الغبن 463
46 8 - خيار العيب 473
47 9 - خيار التدليس 500
48 10 - خيار الاشتراط 504
49 11 - خيار الشركة 508
50 12 - خيار تعذر التسليم 509
51 13 - خيار تبعض الصفقة 510
52 14 - خيار التفليس 511
53 الفصل العاشر في الأحكام 1 - النقد والنسيئة 512
54 2 - في القبض 521
55 3 - فيما يدخل في المبيع 529
56 4 - في اختلاف المتبايعين 535
57 5 - اطلاق الكيل والوزن ينصرف إلى المعتاد 543
58 خاتمة الإقالة فسخ لا بيع 546