شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٣ - الصفحة ٣٦٤
يقبض في المجلس، أو بلغت (1) خمسة أوسق، ولا يجوز بتمر منها (2) لئلا يتحد العوضان، ولا يعتبر مطابقة ثمرتها جافة لثمنها في الواقع، بل تكفي المطابقة ظنا، فلو زادت عند الجفاف عنه (3)، أو نقصت لم يقدح في الصحة، ولا عرية في غير النخل، فإن ألحقناه (4) بالمزابنة، وإلا لم يتقيد بقيودها (5).
(الثانية - يجوز بيع الزرع قائما) على أصوله (6)، سواء أحصد، أم لا، قصد قصله (7)،
____________________
المقدار من حيث الوزن، ومعلوم الوصف من حيث كونه من أي أقسام التمر.
(1) أي بلغت ثمرة العرية التي في الدار، أن البستان بالخرص خمسة أوسق فإنه يجوز أيضا بيعها، خلافا (للشافعي) حيث لم يجوز البيع إذا كانت ثمرة العرية خمسة أوسق، بل لا بد من كونها أقل منها.
(2) أي لا يجوز شراء ثمرة العرية الموجودة بتمر من هذه العرية والتي ستكون بعدا تمرا لاتحاد العوض والمعوض أي الثمن والمثمن.
(3) أي عن (الثمن) فالمعنى أنه لو زادت ثمرة العرية عن ثمنها عند الجفاف، أو نقصت لا يضر في صحة المعاملة.
(4) أي غير النخل بالنخل في عدم جواز البيع كما عرفت من إلحاقه به للعلة المنصوصة.
فإن ألحقناه به فليس فيه العرية، وإلا ففيه العرية ولا يتقيد بقيودها من الخرص ومعلومية المقدار أو الوصف أو بلغت ثمرتها خمسة أوسق.
(5) أي بقيود (العرية).
(6) راجع الوسائل كتاب التجارة أبواب بيع الثمار باب 11 - الحديث 1 - 2 - 3 - 6.
(7) القصل هو القطع ويأتي بمعنى دياسة الحنطة.
(٣٦٤)
مفاتيح البحث: الجواز (2)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الاهداء 3
2 المقدمة 4
3 كتاب الكفارات العهد واليمين 11
4 كتاب النذر وتوابعه العهد واليمين 35
5 كتاب القضاء كيفية الحكم 61
6 كيفية الحكم 76
7 القول في الشاهد واليمين 98
8 القول في التعارض 105
9 القول في القسمة 113
10 كتاب الشهادات 125
11 في تفصيل الحقوق 140
12 في الشهادة على الشهادة 149
13 في رجوع الشاهد 154
14 كتاب الوقف 163
15 كتاب العطية 191
16 الصدقة 191
17 الهبة 192
18 السكنى 196
19 التحبيس 199
20 كتاب المتاجر 205
21 الفصل الأول - موضوع التجارة المكاسب المحرمة 206
22 المكاسب المحرمة 206
23 المكاسب المكروهة 218
24 الفصل الثاني - في عقد البيع وآدابه شرائط البيع 221
25 شرائط البيع 246
26 موارد جواز بيع الأمة المستولدة 257
27 القول في الآداب 285
28 الفصل الثالث - في بيع الحيوان 302
29 الفصل الرابع - في بيع الثمار 354
30 الفصل الخامس - في بيع الصرف 374
31 الفصل السادس - في السلف 402
32 الفصل السابع - في أقسام البيع 424
33 1 - المساومة 428
34 2 - المرابحة 428
35 3 - المواضعة 433
36 4 - التولية 436
37 الفصل الثامن - في الربا 437
38 الفصل التاسع - في الخيار 447
39 1 - خيار المجلس 447
40 2 - خيار الحيوان 450
41 3 - خيار الشرط 452
42 4 - خيار التأخير 457
43 5 - خيار ما يفسد ليومه 459
44 6 - خيار الرؤية 461
45 7 - خيار الغبن 463
46 8 - خيار العيب 473
47 9 - خيار التدليس 500
48 10 - خيار الاشتراط 504
49 11 - خيار الشركة 508
50 12 - خيار تعذر التسليم 509
51 13 - خيار تبعض الصفقة 510
52 14 - خيار التفليس 511
53 الفصل العاشر في الأحكام 1 - النقد والنسيئة 512
54 2 - في القبض 521
55 3 - فيما يدخل في المبيع 529
56 4 - في اختلاف المتبايعين 535
57 5 - اطلاق الكيل والوزن ينصرف إلى المعتاد 543
58 خاتمة الإقالة فسخ لا بيع 546