شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٣ - الصفحة ٢٦٧
(السابعة - يجوز ابتياع جزء معلوم النسبة) كالنصف والثلث (مشاعا تساوت أجزاؤه) كالحبوب والأدهان، (أو اختلفت) كالجواهر والحيوان (إذا كان الأصل) الذي بيع جزؤه (معلوما) بما يعتبر فيه من كيل، أو وزن، أو عد، أو مشاهدة، (فيصح بيع نصف الصبرة المعلومة) المقدار والوصف، (ونصف الشاة المعلومة) بالمشاهدة، أو الوصف، (ولو باع شاة غير معلومة من قطيع بطل) وإن علم عدد ما اشتمل عليه من الشياه وتساوت أثمانها، لجهالة عين المبيع.
(ولو باع قفيزا (1) من صبرة صح، وإن لم يعلم كمية الصبرة) لأن المبيع مضبوط المقدار، وظاهره الصحة وإن لم يعلم اشتمال الصبرة على القدر المبيع، (فإن نقصت تخير المشتري بين الأخذ) للموجود منها (بالحصة) أي بحصته من الثمن (2)، (وبين الفسخ) لتبعض الصفقة واعتبر بعضهم العلم باشتمالها على المبيع، أو أخبار البائع به، وإلا لم يصح وهو حسن، نعم لو قبل بالاكتفاء بالظن الغالب باشتمالها عليه
____________________
(1) مكيال، وهو ثمانية مكاكيك عند أهل العراق تزن تسعين رطلا بغداديا أو ثمانية آلاف ومائة مثقال. أو أحد عشر ألفا وخمسمأة وسبعة وخمسون درهما وثلاثة أسباع الدرهم.
وبوزن هذا العصر: سبعة وعشرون كيلا (كيلوا) وثمانمأة وسبعة عشر غراما (تنقص بضعة سنتيمات) قاله أحمد رضا في (معجم متن اللغة - مادة - ق ف ز).
(29 فتلحظ نسبة الموجود إلى المبيع الأصلي، فإن كان نصفه أخذه بنصف الثمن، أو ربعه فربعه، وهكذا.
(٢٦٧)
مفاتيح البحث: البيع (6)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الاهداء 3
2 المقدمة 4
3 كتاب الكفارات العهد واليمين 11
4 كتاب النذر وتوابعه العهد واليمين 35
5 كتاب القضاء كيفية الحكم 61
6 كيفية الحكم 76
7 القول في الشاهد واليمين 98
8 القول في التعارض 105
9 القول في القسمة 113
10 كتاب الشهادات 125
11 في تفصيل الحقوق 140
12 في الشهادة على الشهادة 149
13 في رجوع الشاهد 154
14 كتاب الوقف 163
15 كتاب العطية 191
16 الصدقة 191
17 الهبة 192
18 السكنى 196
19 التحبيس 199
20 كتاب المتاجر 205
21 الفصل الأول - موضوع التجارة المكاسب المحرمة 206
22 المكاسب المحرمة 206
23 المكاسب المكروهة 218
24 الفصل الثاني - في عقد البيع وآدابه شرائط البيع 221
25 شرائط البيع 246
26 موارد جواز بيع الأمة المستولدة 257
27 القول في الآداب 285
28 الفصل الثالث - في بيع الحيوان 302
29 الفصل الرابع - في بيع الثمار 354
30 الفصل الخامس - في بيع الصرف 374
31 الفصل السادس - في السلف 402
32 الفصل السابع - في أقسام البيع 424
33 1 - المساومة 428
34 2 - المرابحة 428
35 3 - المواضعة 433
36 4 - التولية 436
37 الفصل الثامن - في الربا 437
38 الفصل التاسع - في الخيار 447
39 1 - خيار المجلس 447
40 2 - خيار الحيوان 450
41 3 - خيار الشرط 452
42 4 - خيار التأخير 457
43 5 - خيار ما يفسد ليومه 459
44 6 - خيار الرؤية 461
45 7 - خيار الغبن 463
46 8 - خيار العيب 473
47 9 - خيار التدليس 500
48 10 - خيار الاشتراط 504
49 11 - خيار الشركة 508
50 12 - خيار تعذر التسليم 509
51 13 - خيار تبعض الصفقة 510
52 14 - خيار التفليس 511
53 الفصل العاشر في الأحكام 1 - النقد والنسيئة 512
54 2 - في القبض 521
55 3 - فيما يدخل في المبيع 529
56 4 - في اختلاف المتبايعين 535
57 5 - اطلاق الكيل والوزن ينصرف إلى المعتاد 543
58 خاتمة الإقالة فسخ لا بيع 546