شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٣ - الصفحة ٢٤٠
مجتمعين، إذ لا يستحق مالك كل واحد ماله إلا منفردا، وحينئذ فيقوم كل منهما منفردا، وينسب قيمة أحدهما إلى مجموع القيمتين، ويؤخذ من الثمن بتلك النسبة. نعم لو كانا لمالك واحد فأجاز في أحدهما دون الآخر أمكن فيه ما أطلقوه، مع احتمال ما قيدناه.
(وكذا لو باع ما يملك) مبنيا للمجهول (وما لا يملك كالعبد مع الحر، والخنزير مع الشاة)، فإنه يصح في المملوك بنسبة قيمته إلى مجموع القيمتين من الثمن، (ويقوم الحر لو كان عبدا) على ما هو عليه من الأوصاف (1) والكيفيات (2)، (والخنزير عند مستحليه) إما بإخبار جماعة منهم كثيرة يؤمن اجتماعهم على الكذب، ويحصل بقولهم العلم، أو الظن المتاخم له، أو بإخبار عدلين مسلمين يطلعان على حاله عندهم، لا منهم مطلقا (3)، لاشتراط عدالة المقوم. هذا مع جهل المشتري بالحال ليتم قصده إلى شرائهما.
ويعتبر العلم بثمن المجموع لا الأفراد، فيوزع حيث لا يتم له، أما مع علمه بفساد البيع فيشكل صحته لإفضائه إلى الجهل بثمن المبيع حال البيع، لأنه في قوة بعتك العبد بما يخصه من الألف إذا وزعت عليه وعلى شئ آخر لا يعلم مقداره الآن (4)، أما مع جهله فقصده إلى شراء المجموع، ومعرفة مقدار ثمنه كاف، وإن لم يعلم مقدار ما يخص كل جزء
____________________
(1) كالكتابة والأدب وأمثال ذلك.
(2) مثل السمن والهزال وكبر السن وقوة البنية وضعفها.
(3) المراد من الإطلاق هنا عدم وجود القيود المذكورة فيما ذكرناها إذا كان الأخبار منهم.
(4) أي حين البيع، وإجزاء صيغته لا يعلم مقدار ما يخص العبد من الثمن فيكون الثمن مجهولا فتبطل المعاملة لاشتراط العلم بالثمن والمثمن حين البيع.
(٢٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الاهداء 3
2 المقدمة 4
3 كتاب الكفارات العهد واليمين 11
4 كتاب النذر وتوابعه العهد واليمين 35
5 كتاب القضاء كيفية الحكم 61
6 كيفية الحكم 76
7 القول في الشاهد واليمين 98
8 القول في التعارض 105
9 القول في القسمة 113
10 كتاب الشهادات 125
11 في تفصيل الحقوق 140
12 في الشهادة على الشهادة 149
13 في رجوع الشاهد 154
14 كتاب الوقف 163
15 كتاب العطية 191
16 الصدقة 191
17 الهبة 192
18 السكنى 196
19 التحبيس 199
20 كتاب المتاجر 205
21 الفصل الأول - موضوع التجارة المكاسب المحرمة 206
22 المكاسب المحرمة 206
23 المكاسب المكروهة 218
24 الفصل الثاني - في عقد البيع وآدابه شرائط البيع 221
25 شرائط البيع 246
26 موارد جواز بيع الأمة المستولدة 257
27 القول في الآداب 285
28 الفصل الثالث - في بيع الحيوان 302
29 الفصل الرابع - في بيع الثمار 354
30 الفصل الخامس - في بيع الصرف 374
31 الفصل السادس - في السلف 402
32 الفصل السابع - في أقسام البيع 424
33 1 - المساومة 428
34 2 - المرابحة 428
35 3 - المواضعة 433
36 4 - التولية 436
37 الفصل الثامن - في الربا 437
38 الفصل التاسع - في الخيار 447
39 1 - خيار المجلس 447
40 2 - خيار الحيوان 450
41 3 - خيار الشرط 452
42 4 - خيار التأخير 457
43 5 - خيار ما يفسد ليومه 459
44 6 - خيار الرؤية 461
45 7 - خيار الغبن 463
46 8 - خيار العيب 473
47 9 - خيار التدليس 500
48 10 - خيار الاشتراط 504
49 11 - خيار الشركة 508
50 12 - خيار تعذر التسليم 509
51 13 - خيار تبعض الصفقة 510
52 14 - خيار التفليس 511
53 الفصل العاشر في الأحكام 1 - النقد والنسيئة 512
54 2 - في القبض 521
55 3 - فيما يدخل في المبيع 529
56 4 - في اختلاف المتبايعين 535
57 5 - اطلاق الكيل والوزن ينصرف إلى المعتاد 543
58 خاتمة الإقالة فسخ لا بيع 546