وحيث كان البيع عبارة عن الإيجاب والقبول المذكورين (فلا يكفي المعاطاة) وهي إعطاء كل واحد من المتبايعين ما يريده من المال عوضا عما يأخذه من الآخر باتفاقهما على ذلك بغير العقد المخصوص، سواء في ذلك الجليل والحقير، على المشهور بين أصحابنا، بل كاد يكون إجماعا، (نعم يباح) بالمعاطاة (التصرف) من كل منهما فيما صار إليه من العوض، لاستلزام دفع مالكه له على هذا الوجه الإذن في التصرف فيه، وهل هي إباحة، أم عقد متزلزل، ظاهر العبارة الأول، لأن الإباحة ظاهرة فيها ولا ينافيه (1) قوله (ويجوز الرجوع) فيها (2) (مع بقاء العين)، لأن ذلك (3) لا ينافي الإباحة. وربما ظهر من بعض الأصحاب الثاني (4) لتعبيره بجواز فسخها (5) الدال على وقوع أمر يوجبه (6).
____________________
(1) مرجع الضمير (الإباحة) (2) مرجع الضمير (المعاطاة).
(3) أي جواز الرجوع.
(4) أي الملكية المتزلزلة.
(5) مرجع الضمير (المعاطاة).
(6) مرجع الضمير (الفسخ).
(3) أي جواز الرجوع.
(4) أي الملكية المتزلزلة.
(5) مرجع الضمير (المعاطاة).
(6) مرجع الضمير (الفسخ).