شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٣ - الصفحة ١٤٨
وفي الأول (1) تصريح بانضمامهن إلى الرجل صريحا، فلو عكس (2) المعتذر كان أولى، ولقد كان إبداله (3) ببعض (4) ما أشرنا إليه من الأقسام سابقا التي أدرجها (5)، وإدراجه (6) هو أولى كما فعل في الدروس.
____________________
إلى اليمين.
(1) المراد من الأول هو ما ذكره أولا في القسم الثالث وهو ثبوت الدعوى برجلين، ورجل وامرأتين، وشاهد ويمين.
(2) أي لو عكس بأن قال المعتذر: إنما أفرده ليعلم عدم احتياج النساء إلى الرجال، لأنه تقبل شهادة المرأتين مع اليمين.
(3) مرجع الضمير (القسم الخامس) وهو ما يثبت بالنساء منضمات إلى الرجال.
(4) المراد من البعض ما أورده (الشارح) رحمه الله على (المصنف) قدس سره في القسم الثالث وهو ما يثبت برجلين، ورجل وامرأتين، وشاهد ويمين عند الكلام في الوصية حيث قال: وهذا الفرد أي الوصية خارج من الضابط، ولو أفرده قسما كما صنع في الدروس كان حسنا.
وحاصل إيراده على (المصنف) رحمه الله هنا أنه كان من اللازم إدراج القسم الخامس الذي يثبت بالنساء منضمات في القسم الثالث وذكر ما أفردناه من الأقسام كالوصية والزنا بأقسامه الثلاثة وإدراج أحد هذه الأقسام في القسم الخامس كان أولى.
(5) مرجع الضمير (الأقسام السابقة) كالوصية حيث أدرجها (المصنف) رحمه الله في القسم الثالث، مع أنها قسم برأسه.
(6) مرجع الضمير (القسم الخامس) من إضافة المصدر إلى مفعوله ولفظ هو تأكيد لاسم كان أي كان إبداله هو أولى كما تقول: كان زيد هو عالما.
(١٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الاهداء 3
2 المقدمة 4
3 كتاب الكفارات العهد واليمين 11
4 كتاب النذر وتوابعه العهد واليمين 35
5 كتاب القضاء كيفية الحكم 61
6 كيفية الحكم 76
7 القول في الشاهد واليمين 98
8 القول في التعارض 105
9 القول في القسمة 113
10 كتاب الشهادات 125
11 في تفصيل الحقوق 140
12 في الشهادة على الشهادة 149
13 في رجوع الشاهد 154
14 كتاب الوقف 163
15 كتاب العطية 191
16 الصدقة 191
17 الهبة 192
18 السكنى 196
19 التحبيس 199
20 كتاب المتاجر 205
21 الفصل الأول - موضوع التجارة المكاسب المحرمة 206
22 المكاسب المحرمة 206
23 المكاسب المكروهة 218
24 الفصل الثاني - في عقد البيع وآدابه شرائط البيع 221
25 شرائط البيع 246
26 موارد جواز بيع الأمة المستولدة 257
27 القول في الآداب 285
28 الفصل الثالث - في بيع الحيوان 302
29 الفصل الرابع - في بيع الثمار 354
30 الفصل الخامس - في بيع الصرف 374
31 الفصل السادس - في السلف 402
32 الفصل السابع - في أقسام البيع 424
33 1 - المساومة 428
34 2 - المرابحة 428
35 3 - المواضعة 433
36 4 - التولية 436
37 الفصل الثامن - في الربا 437
38 الفصل التاسع - في الخيار 447
39 1 - خيار المجلس 447
40 2 - خيار الحيوان 450
41 3 - خيار الشرط 452
42 4 - خيار التأخير 457
43 5 - خيار ما يفسد ليومه 459
44 6 - خيار الرؤية 461
45 7 - خيار الغبن 463
46 8 - خيار العيب 473
47 9 - خيار التدليس 500
48 10 - خيار الاشتراط 504
49 11 - خيار الشركة 508
50 12 - خيار تعذر التسليم 509
51 13 - خيار تبعض الصفقة 510
52 14 - خيار التفليس 511
53 الفصل العاشر في الأحكام 1 - النقد والنسيئة 512
54 2 - في القبض 521
55 3 - فيما يدخل في المبيع 529
56 4 - في اختلاف المتبايعين 535
57 5 - اطلاق الكيل والوزن ينصرف إلى المعتاد 543
58 خاتمة الإقالة فسخ لا بيع 546