خلاصة الإيجاز - الشيخ المفيد - الصفحة ٤٩
والمعلومية ولو مشاهدة أو صفا.
ويملك بالعقد ويستقر بالايفاء، فينتقص بنقصه منها لا منه ولا لنحو حيض للرواية (1)، أو موت في الظاهر.
ولو وهبها المدة قبله ينصف، وكذا فسخها لعنة أو ردة عن فطرة.
الفصل الرابع: الأجل:
وهو شرط لما ذكرنا، ويشترط معلوميته لا اتصاله؟ للأصل، ولأنها مستأجرة لقول الباقر (2)، والصادق (3) - عليهما السلام -.
ولفحوى رواية بكار بن كردم (4)، عن أبي عبد الله - عليه السلام - في الرجل يلقى المرأة فيقول لها: تزوجيني نفسك شهرا ولا يسمي الشهر بعينه، ثم يمضي فبلغها (5) بعد سنين، فقال: " له شهره إن كان سماه، فإن لم يكن سماه فلا سبيل

١ - وهي رواية " صفوان بن يحيى عن عمر بن حنظلة، قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -:
أتزوج المرأة شهرا بشئ مسمى فتأتي بعض الشهر ولا تفي ببعض الشهر، قال: تحبس عنها من صداقها بقدر ما احتبست عنك، إلا أيام حيضها فإنها لها " الفقيه ٣ / ٢٩٤ ح ١٣٩٧، الوسائل ٢١ / ٦٢ ح ٢٦٥٣٦.
٢ - وهي رواية ". محمد بن مسلم، عن أبي جعفر - عليه السلام - في المتعة، قال: ليست من الأربع: لأنها لا تطلق ولا ترث وإنما هي مستأجرة " الكافي ٥ / ٤٥١، التهذيب ٧ / ٢٥٩ ح ١١٢١، الاستبصار ٣ / ١٤٧ ح ٥٣٩، الوسائل ٢١ / ١٩ ح ٢٦٤٠٩.
٣ - وهي رواية: "... عبيد بن زرارة عن أبيه، عن أبي عبد الله - عليه السلام، قال: ذكرت له المتعة:
أهي من الأربع، فقال: " تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات " الكافي ٥ / ٤٥٢، التهذيب ٧ / ٢٥٨ - ٢٥٩ ح ١١٢٠، الاستبصار ٣ / 147 ح 538، الوسائل 21 / 18 ح 26407.
4 - في النسخ والبحار " ابن بكار " وهو تصحيف وما أثبتناه هو الصحيح.
5 - في الكافي والتهذيب " فيلقاها " بدل " فبلغها ".
(٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة التحقيق: 3
2 مقدمة المؤلف: 18
3 يشتمل الكتاب على ثلاثة أبواب وخاتمة. 18
4 الباب الأول: في مشروعيتها: بيان مشروعية النكاح المنقطع 19
5 الصحابة 19
6 التابعين 21
7 الفقهاء 21
8 الأئمة (عليهم السلام) 21
9 القائلون بمشروعية المتعة احتجوا بخمسة وجوه: 22
10 العقل 22
11 الكتاب 22
12 السنة 24
13 الاجماع 27
14 الأثر، منها: 28
15 مناظرة الإمام الباقر (عليه السلام) مع عبد الله بن عمير. 29
16 مناظرة الإمام الصادق (عليه السلام) مع أبي حنيفة. 29
17 مناظرة ابن عباس مع ابن الزبير. 29
18 كلام الفخر الرازي في الجواب عن الآية. 31
19 القائلون بعدم مشروعية المتعة احتجوا بأربعة وجوه: 32
20 السنة 32
21 نهي عمر عن المتعة وعدم الانكار عليه. 33
22 الكتاب. 37
23 لا نكاح إلا بولي وشاهدين. 38
24 الباب الثاني: في فضيلتها: استحباب المتعة وإن عاهد الله على تركها. 40
25 الباب الثالث: في كيفيتها وأحكامها يشتمل هذا الباب على خمسة فصول: 45
26 الفصل الأول: في العقد 45
27 الفصل الثاني: في العاقدان 46
28 الفصل الثالث: في المهر 47
29 الفصل الرابع: في الاجل 49
30 الفصل الخامس: في أحكام المتعة 50
31 الخاتمة كراهية المتعة في بعض الأحيان 57
32 حرمة المتعة في بعض الأحيان 58