خلاصة الإيجاز - الشيخ المفيد - الصفحة ٢١
وفي التابعين الإمام زين العابدين، والباقر والصادق [- عليهم السلام -]، ومجاهد، وعطاء بن أبي رباح، وطاووس (1)، وأبو الزبير بن مطرف (2) [كذا]، ومحمد بن سري (3)، وذكر أبو الحسن علي بن الحسين الحافظ في كتاب " سير العباد " أن الحسن البصري، وإبراهيم النخعي يقولون به، وسعيد بن جبير - حتى قال: إنها أحل من ماء الفرات - (4)، وجابر بن يزيد الجعفي، وابن جريج، والحسن ابن محمد بن علي ابن الحنفية، وعمرو بن دينار.
ومن الفقهاء مالك بن أنس على ما ذكره الحافظ وابن شبرمة نقل عنه الميل إليها (5).
وعلها إجماع بقية العترة الطاهرة (6) من الكاظم، والرضا، والجواد، والهادي، والعسكري - عليهم السلام - وعليها خلق كثير ترك ذكرهم لبعضهم غنى بمن (كذا) ذكر وإيجازا.

١ - راجع: المغني ٧ / ٥٧١، المبسوط ٥ / ١٥٢، الأم ٥ / ٧٩.
٢ - في بعض النسخ " أبو الزبير بن مطرف " وفي بعضها " أبو الزهير بن مطرف " والظاهر أنهما تصحيف، وأبو الزبير المكي اسمه محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي، راجع: تهذيب التهذيب ٩ / ٣٩٠، سير أعلام النبلاء ٥ / ٣٨٠.
٣ - في النسخ " محمد بن سري " وفي الجواهر " محمد بن سدي "، راجع: تهذيب التهذيب ٩ / ١٦٠ و ٣٧٦ و ٣٨٧.
٤ - "... أخبرني أن سعيد بن جبير قال: المتعة أحل من شرب الماء " الايضاح ص ١٩٨، مصنف عبد الرزاق ٧ / ٤٩٦.
٥ - راجع: الايضاح ص ٢٠٠، المسائل الصاغانية ص ٢٣٥ - ٢٤٠ وإعلام ص ٣٢٦ - ٣٢٧ (عدة الرسائل المفيد)، الجواهر ٣٠ / ١٥٠، نيل الأوطار ٦ / ١٣٥، مستدرك الوسائل ١٤ / 485.
6 - في " بعض النسخ " " العترة الشريفة الطاهرة ". وفي بعضها: هذه العترة.
(٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة التحقيق: 3
2 مقدمة المؤلف: 18
3 يشتمل الكتاب على ثلاثة أبواب وخاتمة. 18
4 الباب الأول: في مشروعيتها: بيان مشروعية النكاح المنقطع 19
5 الصحابة 19
6 التابعين 21
7 الفقهاء 21
8 الأئمة (عليهم السلام) 21
9 القائلون بمشروعية المتعة احتجوا بخمسة وجوه: 22
10 العقل 22
11 الكتاب 22
12 السنة 24
13 الاجماع 27
14 الأثر، منها: 28
15 مناظرة الإمام الباقر (عليه السلام) مع عبد الله بن عمير. 29
16 مناظرة الإمام الصادق (عليه السلام) مع أبي حنيفة. 29
17 مناظرة ابن عباس مع ابن الزبير. 29
18 كلام الفخر الرازي في الجواب عن الآية. 31
19 القائلون بعدم مشروعية المتعة احتجوا بأربعة وجوه: 32
20 السنة 32
21 نهي عمر عن المتعة وعدم الانكار عليه. 33
22 الكتاب. 37
23 لا نكاح إلا بولي وشاهدين. 38
24 الباب الثاني: في فضيلتها: استحباب المتعة وإن عاهد الله على تركها. 40
25 الباب الثالث: في كيفيتها وأحكامها يشتمل هذا الباب على خمسة فصول: 45
26 الفصل الأول: في العقد 45
27 الفصل الثاني: في العاقدان 46
28 الفصل الثالث: في المهر 47
29 الفصل الرابع: في الاجل 49
30 الفصل الخامس: في أحكام المتعة 50
31 الخاتمة كراهية المتعة في بعض الأحيان 57
32 حرمة المتعة في بعض الأحيان 58