خلاصة الإيجاز - الشيخ المفيد - الصفحة ٢٨
وأما الأثر فروى عمرو (1) بن سعد الهمداني، عن حنش بن المعتمر (2) قال:
قال [علي] (3) - عليه السلام -: " لولا سبقني به ابن الخطاب في المتعة ما زنى إلا شقي " (4).
وهذا عندنا نص كما سلف.
وقال ابن عباس: ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها هذه الأمة، ولولا ما ينهى عنها ابن الخطاب ما زنى إلا شقي (5). (6)

١ - لم نعثر على ترجمة " عمرو بن سعد الهمداني "، وفي الشافي وتلخيص الشافي وشرح نهج البلاغة: " عمر بن سعد الهمداني ".
٢ - في النسخ " حبس المعتم " أو " حبس بن المعتم "، وفي الشافي وتلخيصه وشرح نهج البلاغة:
" جيش بن المعتمر " أو " حبس بن المعتمر " وهما أيضا تصحيف، وما أثبتناه هو الصحيح كما في الطبقات الكبرى ٦ / ٢٢٥، تهذيب التهذيب ٣ / ٥١، وفيهما: " حنش بن المعتمر الكناني، ويكنى أبا المعتمر، روى عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه ".
٣ - أثبتناه من المآخذ وفيها: "... قال: سمعت أمير المؤمنين - عليه السلام - يقول:... ".
٤ - الشافي ٤ / ١٩٨، تلخيص الشافي ٤ / ٣٢، شرح نهج البلاغة ١٢ / ٢٥٣.
٥ - في النسخ وأكثر المآخذ " إلا شقي " والأصح " إلا شفى " كما صرح به ابن إدريس في السرائر ٢ / ٦٢٦ - ٦٢٧: " قال محمد بن إدريس: يروى في بعض أخبارنا في باب المتعة عن أمير المؤمنين - عليه السلام - لولا ما... إلا شفا " بالشين المعجمة والفاء: ومعناه إلا قليل، والدليل عليه حديث ابن عباس، ذكره الهروي في الغريبين. قد أورده الهروي في باب الشين والفاء، لأن الشفا عند أهل اللغة القليل بلا خلاف بينهم، وبعض أصحابنا ربما صحف ذلك وقاله وتكلم به بالقاف والياء المشددة، وما ذكرناه هو وضع أهل اللغة وإليهم المرجع. وعليهم المعول في أمثال ذلك " وأيضا راجع: مرآة العقول ٢٠ / ٢٢٧.
٦ - بحار الأنوار ٨ / ٢٧٣ ط الحجري، تهذيب اللغة ١١ / ٤٢٤، النهاية ٢ / ٤٨٨، الايضاح ص ١٩٨، بداية المجتهد ٢ / ٥٨، الفائق ١ / ٣٣١، تفسير القرطبي ٥ / ٨٦، الدر المنثور ٢ / ٤٨٧، السرائر ٢ / ٦٢٦، ومصنف عبد الرزاق ٧ / ٤٩٧ وفيه "... ما كانت المتعة إلا رخصة من الله عز وجل " وفي النهاية 2 / 488: " إلا شفى أي إلا قليل من الناس، من قولهم غابت الشمس إلا شفى أي إلا قليلا من ضوئها عند غروبها ".
(٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة التحقيق: 3
2 مقدمة المؤلف: 18
3 يشتمل الكتاب على ثلاثة أبواب وخاتمة. 18
4 الباب الأول: في مشروعيتها: بيان مشروعية النكاح المنقطع 19
5 الصحابة 19
6 التابعين 21
7 الفقهاء 21
8 الأئمة (عليهم السلام) 21
9 القائلون بمشروعية المتعة احتجوا بخمسة وجوه: 22
10 العقل 22
11 الكتاب 22
12 السنة 24
13 الاجماع 27
14 الأثر، منها: 28
15 مناظرة الإمام الباقر (عليه السلام) مع عبد الله بن عمير. 29
16 مناظرة الإمام الصادق (عليه السلام) مع أبي حنيفة. 29
17 مناظرة ابن عباس مع ابن الزبير. 29
18 كلام الفخر الرازي في الجواب عن الآية. 31
19 القائلون بعدم مشروعية المتعة احتجوا بأربعة وجوه: 32
20 السنة 32
21 نهي عمر عن المتعة وعدم الانكار عليه. 33
22 الكتاب. 37
23 لا نكاح إلا بولي وشاهدين. 38
24 الباب الثاني: في فضيلتها: استحباب المتعة وإن عاهد الله على تركها. 40
25 الباب الثالث: في كيفيتها وأحكامها يشتمل هذا الباب على خمسة فصول: 45
26 الفصل الأول: في العقد 45
27 الفصل الثاني: في العاقدان 46
28 الفصل الثالث: في المهر 47
29 الفصل الرابع: في الاجل 49
30 الفصل الخامس: في أحكام المتعة 50
31 الخاتمة كراهية المتعة في بعض الأحيان 57
32 حرمة المتعة في بعض الأحيان 58