خلاصة الإيجاز - الشيخ المفيد - الصفحة ٣٨
المتعة، ويمكن الفرق قياسيا إلزاميا باختصاص المتعة بمدة قد يقصر عن زمان الايلاء وشرط الايلاء أن لا يمكن الحل بل لها لعنة والكفارة أو الطلاق.
ويعارض التحليل بعدم تحليل العبد والصبي والوطئ في الدبر مع صدق الزوجية.
والسكنى للمطلقة، وقد سلف انتفاء الطلاق.
وربما قال بعضهم: إن الشبهة لا يلحق بها، وهو غلط لإجماعهم على تبعية الولد.
د - قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " لا نكاح إلا بولي وشاهدين " (1)، وقوله - عليه السلام - (2): " الزانية التي تنكح نفسها بغير شهود " (3).
والجواب: إنهما خبر واحد فلا يعارض القطعي، مع نقض الأول بالموطوءة بملك اليمين، فإنه يصدق النكاح مع عدم الفقر إلى الشاهدين، ومعارض

١ - مصنف عبد الرزاق ٦ / ١٩٦ - ٢٠٠، صحيح البخاري ١٩ / ٩٥ و ١١ / ١٦٩، الأم ٧ / ٢٢٢، مسند أحمد بن حنبل ١ / ٢٥٠ و ٤ / ٣٩٤، ٤١٣، ٤١٨ و ٦ / ٢٦٠، سنن أبي داود ٢ / ٢٢٩، ح ٢٠٨٥، سنن الترمذي ٣ / ٤٠٧ السنن الكبرى ٧ / ١٢٥، سنن ابن ماجة ١ / ٦٠٥، كنز العمال ١٦ / ٥٢٨ - ٥٣١، الخلاف ٢ / ٢٠٧، وفي التهذيب ٧ / ٢٥٥ ح ١١٠١ والاستبصار ٣ / ١٤٦ ح ٥٢٩: "... كتب إلى أبي الحسن - عليه السلام -... فكتب - عليه السلام: التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين " الوسائل ٢١ / ٣٤ ح ٢٦٤٥٧.
٢ - ورد في النسخ جملة " عليه السلام " ولكن لم نجدها في كتب الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الأئمة - عليهم السلام -.
٣ - السنن الكبرى ٧ / ١٢٥، مصنف عبد الرزاق ٦ / ٢٠٠: "... عن أبي هريرة قال: لا تنكح المرأة نفسها، فإن الزانية تنكح نفسها ". وفي كنز العمال ١٦ / 530: " عن ابن عباس قال:
البغي التي تزوج نفسها بغير ولي ".
(٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة التحقيق: 3
2 مقدمة المؤلف: 18
3 يشتمل الكتاب على ثلاثة أبواب وخاتمة. 18
4 الباب الأول: في مشروعيتها: بيان مشروعية النكاح المنقطع 19
5 الصحابة 19
6 التابعين 21
7 الفقهاء 21
8 الأئمة (عليهم السلام) 21
9 القائلون بمشروعية المتعة احتجوا بخمسة وجوه: 22
10 العقل 22
11 الكتاب 22
12 السنة 24
13 الاجماع 27
14 الأثر، منها: 28
15 مناظرة الإمام الباقر (عليه السلام) مع عبد الله بن عمير. 29
16 مناظرة الإمام الصادق (عليه السلام) مع أبي حنيفة. 29
17 مناظرة ابن عباس مع ابن الزبير. 29
18 كلام الفخر الرازي في الجواب عن الآية. 31
19 القائلون بعدم مشروعية المتعة احتجوا بأربعة وجوه: 32
20 السنة 32
21 نهي عمر عن المتعة وعدم الانكار عليه. 33
22 الكتاب. 37
23 لا نكاح إلا بولي وشاهدين. 38
24 الباب الثاني: في فضيلتها: استحباب المتعة وإن عاهد الله على تركها. 40
25 الباب الثالث: في كيفيتها وأحكامها يشتمل هذا الباب على خمسة فصول: 45
26 الفصل الأول: في العقد 45
27 الفصل الثاني: في العاقدان 46
28 الفصل الثالث: في المهر 47
29 الفصل الرابع: في الاجل 49
30 الفصل الخامس: في أحكام المتعة 50
31 الخاتمة كراهية المتعة في بعض الأحيان 57
32 حرمة المتعة في بعض الأحيان 58