خلاصة الإيجاز - الشيخ المفيد - الصفحة ٤٢
وبه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن [أبي] (1) حمزة البطائني، عن أبي بصير، قال: دخلت على أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق - عليه السلام - فقال:
" يا أبا محمد تمتعت منذ خرجت من أهلك بشئ من النساء؟ قلت: لا، قال: ولم؟
قلت: ما معي من النفقة يقصر عن ذلك، قال: فأمر لي بدينار وقال: أقسمت عليك إن صرت إلى منزلك حتى تفعل، قال: ففعلت " (2).
وبه عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن عبد الله، عن صالح بن عقبة، عن أبيه، عن الباقر - عليه السلام - قال: قلت: للمتمتع ثواب؟ قال: " إن كان يريد بذلك الله عز وجل وخلافا لفلان لم يكلمها كلمة إلا كتب الله له حسنة، وإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنبا، فإذا اغتسل غفر الله [له] (3) بعدد ما مر من الماء على شعره، قال: قلت: بعدد الشعر؟ قال: نعم بعدد الشعر " (4).
وبه عن أحمد بن محمد عن الحسن (5)، عن موسى بن سعدان، عن عبد الله ابن القاسم، عن عبد الله بن سنان، عن الصادق - عليه السلام - قال: " إن الله عز وجل

١ - أثبتناه من المآخذ وكتب الرجال.
٢ - بحار الأنوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣٠٦، الوسائل ٢١ / ١٦ ح ٢٦٤٠١، نقلا عن رسالة المتعة للمفيد.
٣ - أثبتناه من المآخذ.
٤ - بحار الأنوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣٠٦، مستدرك الوسائل ١٤ / ٤٥٢، نقلا عن رسالة المتعة للمفيد؟ الفقيه ٣ / ٢٩٥ ح ١٤٠١، الوسائل ٢١ / ١٣ ح ٢٦٣٩٠.
٥ - في النسخ " أحمد بن محمد بن موسى بن سعدان "، وفي البحار " أحمد بن محمد بن الحسن عن موسى بن سعدان " وها أثبتناه هو الصحيح، كما في المستدرك، راجع معجم رجال الحديث ٢ / 302 و 19 / 45.
(٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة التحقيق: 3
2 مقدمة المؤلف: 18
3 يشتمل الكتاب على ثلاثة أبواب وخاتمة. 18
4 الباب الأول: في مشروعيتها: بيان مشروعية النكاح المنقطع 19
5 الصحابة 19
6 التابعين 21
7 الفقهاء 21
8 الأئمة (عليهم السلام) 21
9 القائلون بمشروعية المتعة احتجوا بخمسة وجوه: 22
10 العقل 22
11 الكتاب 22
12 السنة 24
13 الاجماع 27
14 الأثر، منها: 28
15 مناظرة الإمام الباقر (عليه السلام) مع عبد الله بن عمير. 29
16 مناظرة الإمام الصادق (عليه السلام) مع أبي حنيفة. 29
17 مناظرة ابن عباس مع ابن الزبير. 29
18 كلام الفخر الرازي في الجواب عن الآية. 31
19 القائلون بعدم مشروعية المتعة احتجوا بأربعة وجوه: 32
20 السنة 32
21 نهي عمر عن المتعة وعدم الانكار عليه. 33
22 الكتاب. 37
23 لا نكاح إلا بولي وشاهدين. 38
24 الباب الثاني: في فضيلتها: استحباب المتعة وإن عاهد الله على تركها. 40
25 الباب الثالث: في كيفيتها وأحكامها يشتمل هذا الباب على خمسة فصول: 45
26 الفصل الأول: في العقد 45
27 الفصل الثاني: في العاقدان 46
28 الفصل الثالث: في المهر 47
29 الفصل الرابع: في الاجل 49
30 الفصل الخامس: في أحكام المتعة 50
31 الخاتمة كراهية المتعة في بعض الأحيان 57
32 حرمة المتعة في بعض الأحيان 58