خلاصة الإيجاز - الشيخ المفيد - الصفحة ٤٤
وسنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سنته فحرمها عمر، فأحببت أن أطيع الله ورسوله (1)، وأعصي عمر (2) فتزوجني متعة، فقلت لها: حتى أدخل على أبي جعفر - عليه السلام - فأستشيره، فدخلت عليه فخبرته، فقال: " إفعل صلى الله عليهما من زوج " (3).
وبه إلى ابن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي السائي، قال: قلت لأبي الحسن - عليه السلام - إني كنت أتزوج المتعة فكرهتها وتشأمت بها، فأعطيت الله عهدا بين الركن والمقام، وجعلت علي كذا نذرا وصياما أن لا أتزوجها، ثم إن ذلك شق علي وندمت على يميني ولم يكن بيدي من القوة ما أتزوج في العلانية، قال: فقال لي: " عاهدت الله أن لا تطيعه والله لئن لم تطعه لتعصينه) (4). (5).

١ - في بعض النسخ " رسول الله ".
٢ - في الكافي والوسائل " زفز " بدل " عمر " قال العلامة المجلسي في مرآة العقول ٢٠ / ٢٥٤ - ٢٥٥: " وإنما عبر من عمر ب‍ " زفر " تقية لاشتراكهما في الوزن والعدل التقديري، وهو اسم لبعض فقهاء المخالفين أيضا ".
٣ - بحار الأنوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣٠٧ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد، الكافي ٥ / ٤٦٥، الوسائل ٢١ / ١٤ ح ٢٦٣٩٦، وفيهما " عليكما " بدل " عليهما ".
٤ - في النسخ " لا ما لم يقطعه لنقصه " وهو خطأ، وما أثبتناه من المآخذ.
٥ - بحار الأنوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣٠٧ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد، الكافي ٥ / ٤٥٠، التهذيب ٧ / ٢٥١ ح ١٠٨٣ و ٨ / ٣١٢ ح ١١٥٨، الاستبصار ٣ / ١٤٢ ح ٥١٠ الوسائل ٢١ / ١٦ ح ٢٦٤٠٣، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨، مستدرك الوسائل ١٤ / 453.
(٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة التحقيق: 3
2 مقدمة المؤلف: 18
3 يشتمل الكتاب على ثلاثة أبواب وخاتمة. 18
4 الباب الأول: في مشروعيتها: بيان مشروعية النكاح المنقطع 19
5 الصحابة 19
6 التابعين 21
7 الفقهاء 21
8 الأئمة (عليهم السلام) 21
9 القائلون بمشروعية المتعة احتجوا بخمسة وجوه: 22
10 العقل 22
11 الكتاب 22
12 السنة 24
13 الاجماع 27
14 الأثر، منها: 28
15 مناظرة الإمام الباقر (عليه السلام) مع عبد الله بن عمير. 29
16 مناظرة الإمام الصادق (عليه السلام) مع أبي حنيفة. 29
17 مناظرة ابن عباس مع ابن الزبير. 29
18 كلام الفخر الرازي في الجواب عن الآية. 31
19 القائلون بعدم مشروعية المتعة احتجوا بأربعة وجوه: 32
20 السنة 32
21 نهي عمر عن المتعة وعدم الانكار عليه. 33
22 الكتاب. 37
23 لا نكاح إلا بولي وشاهدين. 38
24 الباب الثاني: في فضيلتها: استحباب المتعة وإن عاهد الله على تركها. 40
25 الباب الثالث: في كيفيتها وأحكامها يشتمل هذا الباب على خمسة فصول: 45
26 الفصل الأول: في العقد 45
27 الفصل الثاني: في العاقدان 46
28 الفصل الثالث: في المهر 47
29 الفصل الرابع: في الاجل 49
30 الفصل الخامس: في أحكام المتعة 50
31 الخاتمة كراهية المتعة في بعض الأحيان 57
32 حرمة المتعة في بعض الأحيان 58