عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ١٣٦
(33) وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله نهى عن قتل النساء والصبيان في الجهاد (1) (34) وقال صلى الله عليه وآله " اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم، ولا تتخذوها قبورا " (2) (3) وقال صلى الله عليه وآله: " إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها " (4) (5) (36) وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله: نهى عن الاقران إلا أن يستأذن الرجل أخاه.
والقران: أن يجمع بين التمرين في الأكل (6) (7) (37) وفيه أنه صلى الله عليه وآله قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم (8).
(38) وقال صلى الله عليه وآله: " الشوم في ثلاثة: في الفرس، والمرأة، والدار " (9)

(1) النهى للتحريم الا مع الضرورة، أو خطأ، ولا اثم ولا كفارة (معه) (2) أي اجعلوا في بيوتكم شيئا من صلاتكم، أي صلوا فيها بعض صلاتكم ولا تخلوها بالكلية من الصلاة. والامر للندب. والنهى عن اتخاذها مقابر للكراهة (معه).
(3) ورد في الحديث: ان البيت الذي يصلى فيه صلاة الليل يضئ لأهل السماء كما تضئ الكواكب في الليل لأهل الأرض. وفى وصية أبي ذر بعد أن ذكر صلى الله عليه وآله فضل الصلاة في المسجد الحرام، ومسجد النبي قال: وأفضل من هذا كله صلاة يصليها الرجل في بيته، حيث لا يراه الا الله، يطلب بها وجه الله. وفيه دلالة على أن الاخلاص إذا كان أشد في صلاة المنزل، يكون أفضل من الصلاة في المسجد (جه).
(4) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: 7 و 9.
(5) فيه دلالة على أن المرأة إذا استأذنت زوجها بفعل شئ من المندوبات، فلا يمنعها من فعله وان اشتمل على خروجها، إذا صحت عقيدتها (معه).
(6) النهى للتنزيه، وهو عام في كل شئ، بمعنى انه إذا أكل الرجل مع أخيه فليأكل بمثل أكل أخيه. ويحتمل أن يكون الحديث محمولا على الشركة، ويكون النهى للتحريم من دون الاذن (معه).
(7) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: 7 (8) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: 6 (9) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: 8.
(١٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380