عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ١٣٥
فلان بن فلان " (1) (2).
(29) وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله نهى عن الشغار: وهو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته، وليس بينهما صداق (3) (4).
(30) وقال صلى الله عليه وآله: " إذا نودي أحدكم إلى وليمة فليأتها " (5) (6).
(31) وقال صلى الله عليه وآله: " لعن الله الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة " (7) (8).
(32) وقال صلى الله عليه وآله: " احفوا الشوارب واعفوا اللحى " (9).

(1) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: 29 و 56.
(2) الغدر: هو أن يعاهد شخصا على شئ، ثم لم يوف له به. ولا يكون ذلك محرما الا إذا تعلق بأمر ديني، أو أمر دنيوي، ولا يكون منهيا عنه. وكذا لو أمنه من خوف ثم اغتاله من غير اعلام له (معه).
(3) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: ص 19 و 62.
(4) النهى هنا للتحريم بالاجماع (معه).
(5) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: 20 (6) الامر هنا للندب، لا الوجوب اجماعا (معه) (7) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: 21 (8) في الصحاح: وشم يده وشما، إذا غزرها بإبرة ثم ذر عليها النيلج. والاسم الوشم، والجمع الأوشام، استوشمه، سأله أن يشم. والواصلة: هي التي يصل شعرها بشعر آخر وليس تحريمه لنجاسة الشعر، ولا لتحريم نظره إن كان من أجنبية. قال العلامة: ان كانت غير ذات بعل، فالعلة التهمة، والا فالتلبيس على الزوج. ولو اذن لم يحرم. وقيل:
انه متى تحقق التدليس في هذه الأمور حرمت وإلا فلا. ويحتمل أن يكون العلة قوله تعالى (وليغيرن خلق الله) (معه).
(9) أي خذوا من الشوارب واتركوا اللحية. لأنه من السنن الحنيفية (معه)
(١٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380