عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ١٣٩
الحج. فكان من الناس من أهدى، فساق الهدي ومنهم من لم يهد.
فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله مكة، قال للناس: " من كان منكم أهدى، فإنه لا يحل من شئ أحرم منه حتى يقضي حجته. ومن لم يكن معه هدي، فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة، وليتحلل، ثم ليهل بالحج وليهد، فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله " وطاف (1) رسول الله صلى الله عليه وآله حين قدم مكة، فاستلم الركن أول شئ، ثم

(1) ويسمى هذا الطواف طواف قدوم، لأنه أول طواف يقع للقادم بمكة بعد الاحرام، قوله: (فاستلم الركن أول شئ) فيه دلالة على وجوب ابتداء الطواف من الركن والمراد به، الركن الذي فيه الحجر، قوله: (ثم خب ثلاثة أشواط) المراد بالخب الاسراع في المشي، ويسمى الرمل ولهذا قالوا " يستحب في طواف القدوم، أن يرمل ثلاثا، ويمشى أربعا، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله فإنه صلى الله عليه وآله فعل ذلك في هذا الطواف قوله: (ثم ركع) يعنى صلى ركعتي الطواف، عبر عنها بالركوع، لأنه جزء منها فهو تسمية الشئ باسم جزئه، قوله: (فطاف) أي سعى، عبر عن السعي بالطواف، لان الله تعالى سماه طوافا، في قوله تعالى (فلا جناح عليه أن يطوف بهما) قوله: (وأفاض) أراد به المضي بعد قضاء مناسك منى إلى مكة، لطواف الزيادة، وسمى ذلك إفاضة، لكثرة الناس وازدحامهم في ذلك اليوم، ولهذا يسمى طواف الزيارة طواف الإفاضة.
ويصير معنى التمتع ههنا: هو الاتيان بإحرام العمرة وأفعالها قبل الحج، الا انه لا يتحلل منها وهذا التمتع أيضا قران من وجه، لأنه قرن فيه بين احرام العمرة واحرام الحج ثم أتى بأفعال العمرة أولا، فلما فرغ منها، أتى بأفعال الحج، فقرن بينهما بلا تحلل فأما التمتع الصرف، فهو الذي يتحلل بين الاحرامين، بأن يحرم بالعمرة خاصة، فإذا قضى مناسكها وتحلل منها بالتقصير، أنشأ احراما آخر بالحج.
ومقتضى هذا الحديث أن الأول فرض من ساق الهدى عند احرامه من الميقات والثاني فرض من لم يسق، ويصير معنى قوله صلى الله عليه وآله في الحديث المتقدم (لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لما سقت الهدى) دالا على أن التحلل بين الاحرامين أفضل، لتأسفه على فواته (معه).
(١٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380