عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ١٤١
بعض بالسيف " (1) (2).
(52) وفي الحديث أنه صلى الله عليه وآله: كان يأتي قبا راكبا وماشيا، فيصلى فيه ركعتين (3).
(53) وفيه أنه صلى الله عليه وآله نهى عن بيع المزابنة: وهي بيع التمر بالتمر كيلا (4).
وبيع العنب بالزبيب كيلا (5).
(54) وقال صلى الله عليه وآله: " من اشترى طعاما، فلا يبيعه حتى يقبضه " (6) (7).
(55) وقال صلى الله عليه وآله: " اليد العليا خير من (اليد خ) السفلى. واليد العليا المنفقة واليد السفلى السائلة. وابدأ بمن تعول " (8) (9).

(1) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: 87.
(2) وهذا الحديث يدل على جواز الكفر على الصحابة، وعلى أن المؤمن قد يكفر، لأنه لا يصح أن ينهى عن المحال. فمتعلق النهى إنما يكون عما يمكن وقوعه بالضرورة (معه).
(3) يعنى مسجد قبا وهو أول مسجد أسس على التقوى. والحديث دال على أفضليته (معه).
(4) أراد بذلك بيع التمر على النخل بالتمر، وبيع العنب على الشجر بالزبيب سواء كان منه أو من غيره (معه).
(5) خص النهى بالكيل لأنه الأغلب عند أهل المدينة، فإنه لا وزن عندهم (معه).
(6) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2 ص 22 و 46 وفى الوسائل كتاب التجارة باب (16) من أبواب أحكام العقود فلاحظ.
(7) والنهى للتحريم: وأراد الطعام، الحبوب المدخرة للقوت، فلا منع في الثمار ولا عن بيع ما كان سلما بعد حلوله، على من هو عليه وعلى غيره، بزيادة ونقصان (معه).
(8) أورده في كتاب جامع أحاديث الشيعة، كتاب الزكاة، باب (ان أفضل الصدقات ما كانت على ذي الرحم) حديث 1099 نقلا عن العوالي.
(9) لا يجوز أن يتصدق ندبا وعياله محتاج (معه).
(١٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380