عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ١٣٤
في بطنها، فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك " (1) (2).
(24) وقال صلى الله عليه وآله: " من ابتاع نخلا بعد أن يؤبر (3) فثمرتها للبايع، إلا أن يشترط المبتاع. ومن ابتاع عبدا وله مال، فماله للبايع، إلا أن يشترطه المبتاع " (4).
(25) وقال صلى الله عليه وآله: " من أعتق شركا له من مملوك، أقيم عليه قيمة عدل، فأعطى شركائه حصصهم، وأعتق عليه العبد إن كان ذا يسار، والا فقد عتق منه ما عتق " (5).
(26) وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الثمرة حتى يبدوا صلاحها، للبايع والمشتري (6) (27) وفيه أنه صلى الله عليه وآله: نهى عن بيع الولاء، وعن هبته. (7) (8).
(28) وقال صلى الله عليه وآله: " ينصب لكل غادر لواءا يوم القيامة، فيقال، هذه غدرة

(1) وهذا من البيوع الفاسدة. لان الاجل غير مضبوط وهو يستلزم تجهيل البيع (معه).
(2) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: 15 (3) أما قبل التأبير، فالثمرة للمشترى، إلا أن يشترطها البايع. وهذا حكم مختص بالنخل دون غيره (معه).
(4) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: 9 و 82 (5) وهذا نص في عتق السراية، وانه مشروط باليسار (معه).
(6) النهى للتحريم بالنسبة إلى البايع والمشترى (معه).
(7) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: 9 (8) بيع الولاء: هو أن يبيع ولاية الإرث الثابتة للمعتق بعتقه أو بهبته، وكذا لا يجوز نقله بشئ من العقود (معه).
(١٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380