ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله، إلا أنه أسقط من أوله لفظ مماليك (3).
[35114] 11 - وباسناده عن الحسن ابن بنت الياس، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجلين قتلا رجلا قال: يقتلان إن شاء أهل المقتول ويرد على أهلهما دية واحدة.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).
13 - باب حكم من أمر غيره بالقتل [35115] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل أمر رجلا بقتل رجل (1)، فقال: يقتل به الذي قتله، ويحبس الامر بقتله في الحبس حتى يموت.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله (2).
ورواه الصدوق باسناده عن ابن محبوب نحوه إلا أنه قال: أمر رجلا حرا (3).