عن محمد بن قيس (4)، والذي قبله باسناده عن سهل بن زياد.
ورواه الصدوق باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) (5).
5 - باب ان من دفع انسانا على آخر فقتلا ضمن ديتهما، وكذا ان قتل أحدهما، وإن وقع انسان بغير اختيار لم يضمن [35532] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل وقع على رجل فقتله؟ قال: ليس عليه شئ.
[35533] 2 - وعنهم، عن سهل، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، وعبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل دفع رجلا على رجل فقتله، فقال: الدية على الذي وقع على الرجل فقتله لأولياء المقتول، قال: ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه قال: وإن أصاب المدفوع شئ فهو على الدافع أيضا.
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2).
[35534] 3 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشا (1)،