عثمان بن عيسى عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: جراحات المرأة والرجل سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية، فإذا جاز ذلك تضاعفت جراحة الرجل على جراحة المرأة ضعفين.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن وعثمان بن عيسى نحوه (1).
[35827] 2 - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: جراحات النساء على النصف من جراحات الرجال في كل شئ.
أقول: هذا محمول على ما زاد عن ثلث الدية لما مر (1)، وتقدم ما يدل على ذلك هنا (2) وفي ديات الأعضاء (3)، وفي القصاص (4).
4 - باب أرش اللطمة [35828] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في اللطمة يسود أثرها في الوجه أن أرشها ستة