أقول: حمله الشيخ على أن المراد بالدية دية الجنين، لما تقدم التصريح به (2)، وكذا الوجه فيما تقدم بمعناه (3)، ويأتي ما ظاهره المنافاة أيضا ونبين وجهه، وما تضمن لرفع الدية إلى الامام محمول على أنها تدفع إليه ليصرفها في أبواب البر.
25 - باب تحريم الجنابة على الميت المؤمن بقطع رأسه أو غيره [35704] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: قطع رأس الميت أشد من قطع رأس الحي.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أبي عمير (1)، وكذا الصدوق وذكر أنه في نوادره (2).
[35705] 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عمن أخبره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل قطع رأس ميت؟ قال: حرمة الميت كحرمة الحي.
[35706] 3 - وعن علي بن محمد، ومحمد بن الحسن، عن سهل بن زياد،