أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، وعلى عدم الضمان في ديات النفس (4) وغيره.
34 - باب حكم القاتل إذا أسلم أو استبصر [35605] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن مروك بن عبيد، عن بعض أصحابنا، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني (1) كنت أخرج في الحداثة (2) إلى المخارجة (3) مع شباب (4) الحي وإني بليت أن ضربت رجلا ضربة بعصا فقتلته، فقال: أكنت تعرف هذا الامر إذ ذاك؟ قال قلت لا، فقال لي: ما كنت عليه من جهلك بهذا الامر أشد عليك مما دخلت فيه.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن مروك بن عبيد مثله (5).
أقول: لعله محمول على كفر المقتول أو جهل حاله كما هو الظاهر، لما مر من أنه لا يبطل دم امرئ مسلم (6).