ثلاث جنايات ألزمته جناية ما جنت الثلاث ضربات كائنات ما كانت ما لم يكن فيها الموت فيقاد به ضاربه، قال: فان ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة ألزمته تلك الجناية التي جنتها العشر ضربات.
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (3).
محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه (4).
[35790] 2 - وباسناده عن الصفار، عن السندي بن محمد، عن محمد بن الربيع عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن عاصم الحناط، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: جعلت فداك ما تقول في رجل ضرب رأس رجل بعمود فسطاط فأمه حتى (1) ذهب عقله، قال: عليه الدية، قلت: فإنه عاش عشرة أيام أو أقل أو أكثر فرجع إليه عقله، أله أن يأخذ الدية؟ قال: لا، قد مضت الدية بما فيها، قلت: فإنه مات بعد شهرين أو ثلاثة، قال أصحابه: نريد أن نقتل الرجل الضارب؟
قال: إن أرادوا أن يقتلوه يردوا الدية ما بينهم وبين سنة، فإذا مضت السنة فليس لهم أن يقتلوه، ومضت الدية بما فيها.