[1881] 7 - وعنه عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني عليها غسل؟ فقال: إن أصابها من الماء شئ فلتغسله وليس عليها شئ إلا أن يدخله. الحديث.
[1882] 8 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب النوادر لأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي صاحب الرضا (عليه السلام) قال: سألته ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة؟ فقال: إذا أولجه وجب الغسل والمهر والرجم.
[1883] 9 - ومن كتاب (نوادر المصنف) تأليف محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عبد الحميد، عن محمد بن عمر بن يزيد، عن محمد بن عذافر قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) متى يجب على الرجل والمرأة الغسل؟
فقال: يجب عليهما الغسل حين يدخله، وإذا التقى الختانان فيغسلان فرجهما.
أقول: المراد بالتقاء الختانين هنا ما دون غيبوبة الحشفة، لما تقدم من التصريح على أن هذا لا دلالة فيه على نفي وجوب الغسل صريحا (1) فلا ينافي ما سبق ويأتي، والحصر الآتي في قولهم (عليهم السلام): إنما الغسل من الماء الأكبر (2)، حصر إضافي مخصوص بما إذا لم يلتق الختانان قاله الشيخ وغيره.
ثم إن وجوب الغسل بغيبوبة الحشفة موقوف على وجوب غايته من صلاة وصوم وطواف ونحوها ودخول وقتها لما يأتي إن شاء الله (3)، على أن وجوب المهر والرجم موقوفان على شروط كثيرة والله أعلم.