عن الرضا (عليه السلام) في العلل التي ذكرها قال: إنما وجب الوضوء مما خرج من الطرفين خاصة، ومن النوم (إلى أن قال:) وإنما لم يؤمروا بالغسل من هذه النجاسة كما أمروا بالغسل من الجنابة، لان هذا شئ دائم غير ممكن للخلق الاغتسال منه كلما يصيب ذلك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والجنابة ليس هي أمرا دائما، إنما هي شهوة يصيبها إذا أراد، ويمكنه تعجيلها وتأخيرها الأيام الثلاثة والأقل والأكثر، وليس ذينك هكذا، قال: وإنما أمروا بالغسل من الجنابة ولم يؤمروا بالغسل من الخلا وهو أنجس من الجنابة وأقذر، من أجل أن الجنابة من نفس الانسان وهو شئ يخرج من جميع جسده، والخلاء ليس هو من نفس الانسان، إنما هو غذاء يدخل من باب ويخرج من باب.
[1870] 5 - وفي (العلل) عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن شبيب (1) بن أنس، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث في إبطال القياس (2) - أنه قال لأبي حنيفة: أيما أرجس، البول أو الجنابة؟ فقال: البول فقال أبو عبد الله (عليه السلام): فما بال الناس يغتسلون من الجنابة ولا يغتسلون من البول.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3) ويأتي ما يدل عليه إن شاء الله تعالى (4).