[1860] 9 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن عبد الرحمان ابن أبي نجران، عن رجل أبي الحسن (عليه السلام) - في حديث - قال: لان الغسل من الجنابة فريضة.
[1861] 10 - وعنه، عن الحسين بن النضر الأرمني قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميت ومعهم جنب ومعهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهما أيهما يبدأ به؟ قال: يغتسل الجنب، ويترك الميت لان هذا فريضة وهذا سنة.
أقول: المراد بالسنة ما علم وجوبه من جهة السنة، وبالفرض ما علم وجوبه من القرآن لما يأتي إن شاء الله (1).
[1862] 1 1 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسين بن الحسن اللؤلؤي عن أحمد بن محمد، عن سعد بن أبي خلف قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: الغسل في أربعة عشر موطنا، واحد فريضة، والباقي سنة.
قال الشيخ: المراد أنه ليس بفرض مذكور بظاهر القرآن، وإن جاز أن يثبت بالسنة أغسال اخر مفترضة.
أقول: ويمكن أن يكون المراد حصر ما تعم به البلوى للرجال من الأغسال أو يكون الحصر إضافيا والله أعلم.
[1863] 12 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن