ورواه الشيخ بإسناده، عن أحمد بن محمد (1) وكذا الذي قبله.
[1887] 4 - وعن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن الحسين ابن سعيد، عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المرأة تعانق زوجها من خلفه فتحرك على ظهره فتأتيها الشهوة فتنزل الماء، عليها الغسل أو لا يجب عليها الغسل؟ قال: إذ جاءتها الشهوة فأنزلت الماء وجب عليها الغسل.
[1888] 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد ابن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل؟ قال: إن أنزلت فعليها الغسل، وإن لم تنزل فليس عليها الغسل.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي (1). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا الذي قبله.
[1889] 6 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان، عن عنبسة بن مصعب قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول:
كان علي (1) لا يري (2) في المذي وضوءا ولا غسلا ما أصاب الثوب منه إلا في الماء الأكبر.