والحد يجب فيه (1)؟ وقال: يجب عليه المهر والغسل.
[1879] 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن ربعي بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها ولا ينزل؟ فقالت الأنصار: الماء من الماء. وقال المهاجرون: إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل، فقال عمر: لعلي (عليه السلام): ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال علي (عليه السلام): أتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من الماء؟ إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل فقال عمر القول ما قال المهاجرون ودعوا ما قالت الأنصار.
ورواه ابن إدريس في (السرائر) عن حماد مثله (1).
[1880] 6 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: (في حديث) والآخر إنما جامعها دون الفرج فلم يجب عليه الغسل، لأنه لم يدخله، ولو كان أدخله في اليقظة وجب عليها الغسل أمنت أو لم تمن.