أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم.
ورواه ابن إدريس في (أول السرائر) عن محمد بن يحيى مثله (1).
[1876] 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل يعنى ابن بزيع قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل؟ فقال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فقلت: التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟
قال: نعم.
[1877] 3 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضي إليها ولا ينزل عليها، أعليها غسل؟ وإن كانت ليست ببكر ثم أصابها ولم يفض إليها (1) أعليها غسل؟
قال: إذا وقع (2) الختان على الختان فقد وجب الغسل البكر وغير البكر.
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب نحوه (3) وكذا كل ما قبله.
[1878] 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل أعليه غسل؟ قال: كان علي (عليه السلام) يقول: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، قال: وكان علي (عليه السلام) يقول: كيف لا يوجب الغسل