[1856] 5 - وعن المفيد، عن الصدوق، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حجر بن زائدة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار.
ورواه الصدوق في (المجالس) (1) وفي (عقاب الأعمال) (2) عن أبيه، عن سعد عن محمد بن الحسين مثله.
[1857] 6 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن محمد بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: غسل الجنابة والحيض واحد.
قال: وسألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحائض عليها غسل مثل غسل الجنب؟ قال: نعم.
[1858] 7 - وعنه، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته أعليها غسل مثل غسل الجنب؟ قال: نعم - يعني الحائض -.
[1859] 8 - وعنه، عن أحمد بن صبيح، عن الحسين بن علوان، عن عبد الله الحسين (1) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): شهر رمضان نسخ كل صوم - إلى أن قال - وغسل الجنابة نسخ كل غسل.